رئيس التحرير
عصام كامل

"القضاء الإدارى": لا يجوز نقل الموظف المعين بوظيفة قيادية قبل انتهاء مدة شغله لها

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مبدأ قانونيا مهما يقضى بعدم جواز نقل الموظف الذى يعين فى وظيفة قيادية إلى وظيفة أخرى قبل انتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية، وألغت قرار وزير المالية بنقل موظف بمصلحة الجمارك عين بوظيفة قيادية.


أصدر الحكم نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسنى السلامونى وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة.

وأقام موظف بمصلحة الجمارك دعوى طالب فيها بإلغاء قرار نقله لوظيفة أخرى قبل انتهاء مدة تعيينه فى وظيفة قيادية لمخالفته للقانون.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالتعيين فى الوظائف القيادية نص على أنه إذا عين الموظف أو العامل فى وظيفة قيادية فلايجوز أن تزيد مدة شغله لها عن 3 سنوات، ويجوز تجديدها إلا أنه لايجوز نقله لوظيفة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة لشغله الوظيفة القيادية، وبالتالى فإن قرار نقل المدعى جاء مخالفا لأحكام القانون، غير قائم على سند مما يستوجب إلغاء القرار وإعادة الموظف لوظيفته القيادية.
الجريدة الرسمية