رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» ترحب بإقرار تعديلات لائحة«صندوق حماية المستثمر»..انتخاب مجلس إدارة جديد نهاية أكتوبر..زيادة الحد الأقصى للتعويضات إلى نصف مليون جنيه للعميل..إلغاء إقراض شركات الو

فيتو

رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والمعروف إعلاميًا بصندوق حماية المستثمر - بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فعالية في إدارته.


ومن جانبه أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات جاءت بناء على اقتراح مجلس إدارة «الهيئة» وبعد التشاور مع مجلس إدارة الصندوق ومختلف الجهات العاملة بالسوق.. وأضاف أنه بالتزامن مع التعديل في تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ولما كانت مدة المجلس الحالي قاربت على الانتهاء في منتصف هذا الشهر.

وقال: «نظرًا لما تستلزمه إجراءات اختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية فقد صدر أيضا قرار رئيس الوزراء رقم 1575 بمد مدة مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقًا لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب».

وأشار «سامي» إلى أن تعديل التعديلات تضمنت نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها، وزيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التي يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدي الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه.

وألمح «سامي» إلى أن القواعد الجديدة نصت على أن يكون لمجلس إدارة الصندوق في ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق، اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية وكذا التغطية التي يوفرها للمتعاملين في السوق، على ألا تسري تلك التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها.

كما تضمنت القواعد الجديدة إمكانية استخدام جزء من فائض استثمار «الصندوق» لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة في الصندوق في مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين في السوق وتحقيق الوقاية السابقة، وكذلك استبعاد ممثل «الرقابة المالية» من عضوية مجلس إدارة «الصندوق» وزيادة عدد ذوي الخبرة على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تضمنت قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الإلكتروني لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله، وإلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث إن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانونًا، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة، وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في الأسهم، وأن تقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على تلك الأدوات.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقًا للتعديلات الجديدة يتضمن ممثلا عن المستثمرين في سوق الأوراق المالية يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، وثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويتم اختيارها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلا عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة، ممثلا عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها، بالإضافة إلى ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنويًا قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.
الجريدة الرسمية