«حماية المستهلك» يتخذ إجراءات قانونية ضد شركات التأمين على السيارات.. «يعقوب»: الشركات مارست احتكارًا وحملت المستهلك 25% من قيمة التعويض في حالات السرقة.. و«حماية المنافسة
أشاد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مؤخرًا، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته ضد شركات التأمين التكميلي على السيارات، بناءً على البلاغ الذي تقدم به جهاز حماية المستهلك، للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات إلى 25% من قيمة التعويض، بما يحمل في طياته احتمالية اتجاه الشركات لممارسات احتكارية.
"اختلاف وثائق التأمين"
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز تقدم خلال شهر أكتوبر من العام الماضي ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة، انطلاقًا من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، وذلك بعد أن رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامي 2010 - 2011 عنها خلال عامي 2012 - 2013 تتمثل في إضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن "يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل"، بالرغم من أنها لم تشر في وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمن أي أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها.
وقال يعقوب: إن الجهاز خلال فحصه للقضية تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التي تضمنت الإشارة إلى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض.. جاء وفقًا للمنشور الصادر عن الاتحاد المصري للتأمين رقم 250 لسنة 2011 الذي يقضي بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50% أو تحميل المؤمن نسبة 25%، من قيمة السيارة حال سرقتها على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من يناير 2012، وهو ما أكده رئيس لجنة السيارات بالاتحاد خلال حواره مع إحدى الصحف.
وكشف يعقوب، أن ما قامت به شركات التأمين انعكس سلبًا على مصلحة المستهلك لأن الوضع السابق كان يقضي بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90: 100% من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك (المؤمن) يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة وإذا أراد المؤمن تلافي ذلك، فعليه أن يتعاقد مع الشركة على إصدار وثيقة مكملة بسعر إضافي وهو ما يؤدي إلى تحميله مبالغ وأعباء إضافية وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها، الأمر الذي حدا بجهاز حماية المستهلك إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدء التحقيق مع شركات التأمين لوجود شبهة اتفاق بينهم على زيادة الأسعار يحمل في طياته احتمالية ممارسة احتكارية وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
"إجراءات قانونية ضد المخالفين"
وأضاف يعقوب: أن جهاز حماية المنافسة اتخذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ على مدى عشرة أشهر، والتأكد من صحة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك وارتكاب الشركات لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فقرة (أ، د)، وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بأغلبية أعضائه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة طبقًا للمواد أرقام "20، 21، 22" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته بالقانون رقم 56 لسنة 2014 التي يعاقب على مخالفتها بغرامة لا تقل عن نسبة 2% ولا تزيد عن 12% من إجمالي إيرادات الخدمة.. وفي حالة تعذر احتساب النسبة تكون الغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه.
وأوضح يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك قرر التقدم بالبلاغ لجهاز حماية المنافسة لإيمانه بأن الممارسات التي تضر بالمنافسة العادلة يقع عبئها في النهاية على المستهلك، وبالتالي وجب التصدي لذلك في ضوء الاختصاصات القانونية لجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى إيمان الجهاز بأهمية التعامل مع أجهزة الدولة التي يصب عملها في نهاية الأمر في صالح المستهلك.
وأكد يعقوب، متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالبا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك "WWW.CPA.GOV.EG".