رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة يناقش «هدايا السيسي» للفلاحين في عيدهم.. قوانين نقابة الفلاحين والزارعة التعاقدية وصندوق التكافل أبرزهم.. و100 مليون جنيه دعم من الحكومة في التأمين الصحي على المزارعين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة 4 قوانين من المنتظر أن يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كهدية للفلاحين، في عيدهم المقبل الموافق التاسع من سبتمبر الجاري، وهي قوانين نقابة الفلاحين، والزارعة التعاقدية، وصندوق التكافل، وتنظيم التأمين الصحي على المزارعين بالتعويض والذي تدعمه الحكومة بـ100 مليون جنيها.


"تعريف الفلاح"
وتناولت مشاريع القوانين تعريف الفلاح باعتباره من يمارس نشاط الزراعة ويمثل المصدر الرئيسى لدخله، وتنشأ بموجب القوانيين الأربعة نقابة للفلاحين، كما يتم تعويض الفلاحين عن الكوارث الطبيعية وتأمين على الحاصلات وهيئة عامة لتسجيل عقود وتأمين على الفلاحين.

وطبقا لمصدر قضائي، حثت الرئاسة على سرعة الانتهاء من مراجعت القوانيين للتخفيف عن كأهل الفلاح المصري، وفيما يلي نص القوانيين المعروضة للنقاش:

ونص قانون التكافل على ما يلي من مواد:
مادة (1): ينشأ بموجب أحكام هذا القانون صندوق مستقل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية يسمى صندوق التكافل الزراعى، وله حسابان، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وحساب آخر خاص بالتأمينات على الحاصلات الزراعية بكل أشكالها، وتخصص للصندوق مخصصات تشغيلية واستثمارية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة.

مادة (2): يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالى والإدارى وله القيام بجميع التصرّفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وإبرام العقود والتقاضى، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها، كما يحق له قبول التبرّعات والهبات والوصايا.

مادة (3): يكون المقر الرئيسى للصندوق الجيزة، ويحق له فتح فروع أو مكاتب في أي مكان آخر داخل الجمهورية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

مادة (4): يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الحكومية وأى إعفاءات أخرى تُمنح للصندوق بموجب أي قوانين أخرى.

مادة (5): يُعتبر الصندوق مؤسسة غير هادفة للربح، وتستغل كل الفوائض المترتبة على نشاطاته، سواء التشغيلية أو الاستثمارية في تطوير أدائه وتحقيق أهدافه.

مادة (6): تكون للصندوق الاختصاصات الآتية:
أ- توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته، بما في ذلك الموارد المحلية، وطلب وتلقى الدعم الدولى والإقليمى.
ب- تحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد والصرف منها، وفقًا لخططه المجازة.
ج- وضع الخطط والبرامج والسياسات لإنجاح وتطوير أعماله، وفقًا لأهدافه المحددة.
د- تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين المتعاقدين مع الصندوق.
هـ- وضع الآليات المحدّدة لتعويض المنتجين الزراعيين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها.
و- الاستثمار في التكنولوجيات والأدوات التي تحسّن من القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ووضع الإجراءات الاحتياطية للتقليل منها ومن آثارها.
ز- إعادة التأمين بواسطة أي مؤسسة أو جهة تقوم بأعمال إعادة التأمين.
ح- استثمار أموال الصندوق بالشكل الذي يؤدى إلى المحافظة عليها وتنميتها.

مادة (7):
أ- يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية كل من:
1- رئيس مركز البحوث الزراعية نائبًا للرئيس.
2- رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.
3- رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.
4- ممثل لوزارة المالية.
5- المدير التنفيذى للصندوق
6- ثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص في المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق، يتم تسميتهم من قِبل رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (8): تسهم الخزانة العامة بمبلغ مائة مليون جنيه، يدفع منها خمسون مليون جنيه في السنة الأولى من التأسيس، ويدفع منه في السنة الثانية من التأسيس 25 مليون جنيه، ويدفع منه في السنة الثالثة من التأسيس 25 مليون جنيه.

مادة (9): تتكون موارد الصندوق من:
1- المبالغ التي يتم رصدها في الموازنة العامة للدولة.
2- عائدات وريع استثمار أموال الصندوق.
3- مساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المحصلة منهم.
4- المنح والقروض والهبات التي يتلقاها الصندوق شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير مصرية.

ونص قانون الزراعة على ما يلى من مواد:
المادة 1: تنشأ بموجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل العقود التسويقية التي تُبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية، على أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتبع هذه الهيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتتولى المهام التالية:
- التوعية والإرشاد والترويج للزراعة التعاقدية لمختلف المنتجات الزراعية.
- تسجيل العقود المبرمة بعد مراجعتها من قِبل خبراء الهيئة وبناء قاعدة معلومات عن مضمونات هذه العقود تكون متاحة لمن يطلبها من المنتجين الزراعيين أو غيرهم من المتعاملين في السوق.
- تنفيذ إجراءات التحكيم عند الإخلال في نفاذ هذه العقود، وذلك في حال طلب ذلك من أي طرف من أطراف التعاقد، على أن تبت الهيئة في ذلك بالسرعة المناسبة لطبيعة المنتجات الزراعية المتعاقد عليها، ويحرر محضر تحكيم معتمد من الهيئة يحدد أسباب تعثر النفاذ والمتسبب في ذلك.

المادة 2: يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس للهيئة بدرجة رئيس قطاع، بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

المادة 3:
يندب للعمل بالهيئة خبراء تحكيم من المتخصصين الزراعيين من ذوى الخبرة في مجال اختصاصاتهم، وذلك من الباحثين في مركز البحوث الزراعية، أو مركز بحوث الصحراء، أو المركز القومى للبحوث، أو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتطبق بشأنهم كافة اللوائح والمزايا المالية التي يتمتعون بها في أعمالهم الأصلية، إضافة إلى حوافز يصدر بشأنها قرار من السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

المادة 4:
تحصل الهيئة رسوم تسجيل بواقع 1000 جنيه عن كل عقد، وفى حالة طلب أحد أطراف التعاقد قيام الهيئة بالتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف تحكيم وانتقال بما لا يزيد على 2٪ من قيمة العقد موضوع التحكيم والمسجل لدى الهيئة.

المادة 5:
تعد قرارات التحكيم التي تصدرها الهيئة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأى صورة من الصور.

المادة 6:
لأى من طرفى التعاقد التأمين في شركات التأمين على العقود المسجلة لدى الهيئة، وفق النظم التأمينية المتبعة لدى تلك الشركات.

المادة 7:
تختص الدوائر القضائية الاقتصادية بالبت في القضايا المرفوعة من شركات التأمين المؤمن لديها على العقود أو من أي طرف من أطراف التعاقد، وذلك عند الإخلال ببنود العقد أو تعذر نفاذه.

المادة 8
تعتبر العقود المبرمة والمسجلة لدى الهيئة والمؤمن عليها سندًا ضامنًا للاقتراض من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أو أي من وحدات الجهاز المصرفى.

بينما نص قانون التأمين الصحي على المواد التالية:
المادة الأولى:
ينشأ نظام للتأمين الصحى على الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أي قانون آخر. ويعتبر فلاحًا كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله.

المادة الثانية:
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للفلاحين، وفقًا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.

المادة الثالثة:
يقدم النظام المنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون في حالتى المرض والحوادث جميع الخدمات العلاجية والتأمينية، التي يغطيها نظام التأمين الصحى للفلاحين داخل الجمهورية.

المادة الرابعة:
مصادر تمويل النظام للهيئة العامة للتأمين الصحى على النحو التالى:
1- تلتزم وزارة الزراعة بسداد الاشتراكات السنوية التي يتحملها الفلاحون بنسبة 1٪ من صافى الدخل، بحد أدنى 120 جنيهًا سنويًا.
2- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بالدولة بواقع مبلغ مائتى جنيه سنويًا.
3- تلتزم وزارة الزراعة بتوريد المبالغ التالية للهيئة العامة للتأمين الصحى:
أ- مبلغ مائة جنيه سنويًا عن كل فدان أرض زراعية مملوكة وفقًا لبطاقة الحيازة الزراعية بالجمعية التعاونية.
ب - مبلغ خمسين جنيهًا عن كل طن سماد يتم إنتاجه من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
4- ما تقدمه الجمعيات والاتحادات المعنية بالزراعة واستصلاح الأراضى.
5- الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.

المادة الخامسة:
ينشأ حساب خاص بالتأمين على الفلاحين في الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويتم فحص المركز المالى لهذا الحساب سنويًا بمعرفة الجهات المختصة، وبحيث يتناول الفحص قيمة الالتزامات المقبلة، على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحى على الفلاحين اكتواريًا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.

المادة السادسة:
تعفى الاشتراكات المستحقة وفقًا لهذا القانون من الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها، كما تُعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التي تتم بين هيئة التأمين الصحى والفلاحين.

أما قانون نقابة للفلاحين جاء نصه فيما يلى من مواد:
مادة (1):
تنشأ نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين باسم «نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، «أو إحدى محافظات القاهرة الكبرى»، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا أخرى على مستوى الجمهورية طبقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (2):
تهدف النقابة إلى:
1- رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والصحى، وتنمية قدراتهم على استيعاب التعامل مع الآلات والأساليب الحديثة في مجال العمل الزراعى.
2- العمل على تسوية المنازعات المتعلقة بأمور الزراعة، سواء كانت فردية أو جماعية، التي تنشأ بين أعضاء النقابة، أو بينهم وبين الجهات المتعاملين معها.
3- اتخاذ التدابير اللازمة نحو محو أمية الأعضاء بكافة أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية ذات الصلة، وإحياء مشروع القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوعيتهم لتفادى المخاطر الصحية الناجمة عن مباشرة المهنة، وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
4- العمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، غرضها رفع الكفاءة المهنية لأعضائها وتشجيع المنافسات وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية الحديثة للأعضاء، والحفاظ على البيئة وتنمية الثقافة القانونية للأعضاء.
5- العمل على مد مظلة التأمين الصحى والنظام التأمينى لأعضائها غير المشمولين بأى نظام صحى أو تأمينى آخر، وإنشاء صندوق خاص للمعاشات للأعضاء، والتنسيق بين صناديق التأمين المختلفة ذات الصلة، والعمل على إنشاء صندوق تأمينى لمواجهة الكوارث الطبيعية التي تلحق بالإنتاج الزراعى، وذلك كله وفقًا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وعلى أن يكون الاشتراك في تلك الصناديق اختياريًا.
6- السعى لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى، وخاصة دول حوض النيل.
7- التنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة وبين النقابة لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعى.
8- تمثيل النقابة في المؤتمرات والندوات العربية والدولية وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بما يعزز مكانة مصر عربيًا ودوليًا.
9- للنقابة حق شراء الأراضى الصحراوية بغرض استصلاحها وزراعتها وإعادة بيعها لأعضاء النقابة، وذلك كله وفقًا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
مادة (3):
تنشأ بالنقابة العامة والنقابات الفرعية سجلات خاصة يوضع فيها اسم كل عضو ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى المشار إليه في هذا القانون، بناء على طلب يقدم منه.

مادة (4):
يكون عضوًا عاملًا: كل شخص طبيعى مصرى الجنسية من الفلاحين أو المنتجين الزراعيين اشترك في تأسيس النقابة أو انضم إليها.
يكون عضوًا شرفيًا: كل شخص طبيعى مصرى الجنسية ومقيم داخل مصر أو خارجها من غير الأعضاء العاملين أو أحد رعايا الدول العربية، بشرط المعاملة بالمثل، وموافقة الجهات المختصة يمنحه مجلس الإدارة هذه العضوية بقرار منه بتقديم نظير ما قدمه من خدمات للمهنة أو النقابة أو العلوم الزراعية أو الإنتاج الزراعى.

مادة (5):
الأعضاء العاملون والشرفيون لهم الحق في حضور الجمعية العمومية للنقابة، وللأعضاء العاملين فقط حق التصويت والترشح لمنصب النقيب ولمجلس النقابة.

مادة (6):
يشترط فيمن يكون عضوًا عاملًا:
1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.
2- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
4- أن يكون قد قبل شروط انضمامه إلى النقابة كتابة، وأن يكون مسددًا لكافة الالتزامات المالية المقررة تجاه النقابة.
5- أن يقدم ما يثبت أنه ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى الموضحة تفصيلًا بهذا القانون.
6- أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف في جمهورية مصر العربية.

المادة (7): تشكل لجنة لقيد الفلاحين كأعضاء في جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس، وتبين اللائحة الداخلية البيانات التي يتعين ملؤها في طلب العضوية، وعلى طالب القيد أن يؤدى مع الطلب رسمًا قدره خمسة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال.
وتقرر اللجنة النظر في العضوية بعد التحقق من شروط القبول، وترسل للطالب نتيجة قرارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا، وفى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد للنقابة وإلا اعتبر الطلب مقبولًا.
ويجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار، ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها محل إقامته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بقرار الرفض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ولا يجوز للطالب الذي رفض طلبه تجديد طلب القيد إلا بعد زوال الأسباب التي حالت دون قبول عضويته من قبل.

المادة (8): يكون للنقابة العامة شخصيتها الاعتبارية وتشكل هيئات النقابة من:
1- النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.
2- النقابات الفرعية بالمحافظات.
3- النقابات الفرعية بالمراكز.

المادة (9): تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جدول الأعضاء بالنقابة.
ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات حتى موعد انعقاد الجلسة ومضى على عضويته سنة مالية، ويستثنى من ذلك أول اجتماع جمعية عمومية.
ويتولى النقيب رئاسة جلسة اجتماع الجمعية العمومية، وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة أكبر الوكيلين سنًا، وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنًا.

المادة (10): تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل في السنة في موعد يحدده مجلس النقابة بدعوة منه.
ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى (لأسباب طارئة) كلما رأى رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس المذكور ضرورة لذلك، وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب مسبب مقدم لمجلس الإدارة موقعًا عليه من خمسة آلاف عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، شريطة أن يكون هذا العدد مشكلًا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية على الأقل.
وللجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية أكثر من نصف عدد الأعضاء المقيدين المسددين للاشتراكات ممن لهم حق الانتخاب، ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

المادة (11): تنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة مجلس إدارتها من بين أعضائها المنصوص عليهم بالمادة (11) من هذا القانون، من عدد لا يقل عن واحد وعشرين عضوًا ولا يجاوز واحدًا وثلاثين عضوًا عن طريق الانتخاب الحر المباشر مع مراعاة التمثيل النسبى لكل محافظة من محافظات الجمهورية بعضو واحد على الأقل، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة النقابة العامة المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) من هذا القانون، وعلى أن تكون نسبة المنتجين الزراعيين بأى مجلس نقابة لا تتعدى 25٪ من عدد أعضاء المجلس، وأن يكون النقيب من الفلاحين.

المادة (12): يجوز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه من ثلث عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، يقدم إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ حدوث التصرف المطعون في صحته، ويجب أن يكون الطعن مسببًا وإلا كان غير مقبول شكلًا، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.

المادة (13): إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة شرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة.
وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابة الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة الفرعية، شرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس.
وفى حالة تولى أحد المذكورين في الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به، حل محله الأقدم فالأقدم.
ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ولرئيسها اختصاصات النقيب، وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب.

المادة (14): مدة دورة مجالس إدارة النقابات بكافة مستوياتها المنصوص عليها في هذا القانون أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انتخاب مجالس إدارتها.
ويجب إجراء انتخابات تجديد لدورة أخرى لهذه المجالس تحت إشراف قضائى خلال الستين يومًا الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى.

المادة (15): إذا خلا مكان النقيب في النقابة العامة قبل انتهاء مدته، حل محله أحد الوكيلين الأكبر سنًا أو أكبر الأعضاء سنًا، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه.
أما إذا خلا مكان النقيب وكان باقى مدة المجلس ستة أشهر فأقل، يتعين أن ينتخب أعضاء مجلس إدارة النقابة أحدهم لتولى منصب النقيب لباقى المدة.
فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفًا لباقى مدته في زول اجتماع تال.
وإذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة عن النصف، فعلى رئيس مجلس الإدارة أو ذوى الشأن اللجوء للقضاء لحل مجلس إدارة النقابة، وفى هذه الحالة تتولى اللجنة القضائية المنصوص عليها في مادة الإشراف على جميع الإجراءات الانتخابية للمجلس الجديد.

المادة (16): تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى.
ويشرف على جميع الإجراءات الخاصة بالانتخاب بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها، لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها.

المادة (17): لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للنقابة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية أو ميثاق الشرف الأخلاقى، ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة العامة إخطاره بما هو منسوب إليه، ويحدد ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للعضو المفصول الطعن على قرار فصله أمام المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها محل إقامته خلال ثلاثين يومًا التالية لإخطاره بقرار الفصل بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

المادة (18): لوزير الزراعة ووكلائه على مستوى المحافظات ولكل عضو من أعضاء النقابة أو أي شخص أصابه ضرر من أي قرار من قرارات مجلس إدارة النقابة على أي مستوى من مستوياتها، أن يطعن في هذا القرار أمام المحاكم الجزئية التي يقع بدائرتها مقر النقابة.

المادة (19): ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره الأساسى في إحدى محافظات القاهرة الكبرى وله فروع في كل من وسط الدلتا وغرب الدلتا وجنوب الصعيد، يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقًا لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلى للنقابة.

المادة (20) ينشأ بالنقابة صندوق لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم صحيًا، واجتماعيًا، ويكون مقره الأساسى في إحدى محافظات القاهرة الكبرى ويجوز للنقابة العامة أن تنشئ فروعًا أخرى له على مستوى الجمهورية، ويقوم هذا الصندوق بتقديم العلاج اللازم لأعضاء النقابة وأسرهم حسب موارده المالية، وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين.

المادة (21): يدير صندوق المعاشات والإعانات وكذا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، لجنة مشكلة من تسعة أعضاء من مجلس إدارة النقابة العامة يتم انتخابهم من بين الأعضاء، ويكون من بينهم رئيس وأمين الصندوق وذلك لمدة عامين
الجريدة الرسمية