رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تقرير إنجاز "العدل" في المنازعات التجارية والمدنية.. اللجنة نظرت مليون طلب.. أصدرت توصيات في 99% منها.. الجهات الإدارية نفذت 216 ألف توصية فقط.. واللجان تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل القضاة

 وزارة العدل
وزارة العدل

أصدرت وزارة العدل تقريرا بإنجازات إدارة لجان التوفيق في المنازعات خلال المدة من 1/10/2000 حتى 30/5/2014، والخاصة بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين جهات الإدارة والمواطنين أو العاملين فيها.


وتضمن تقرير الإنجاز الذي أصدرته وزارة العدل والذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، أن عدد طلبات التوفيق التي قدمت إلى لجان فض المنازعات خلال هذه الفترة 5 ملايين و312 ألفًا و274 طلبًا، ونظرت اللجان هذه المنازعات وأصدرت توصياتها في 5 ملايين و305 آلاف و566 توصية بنسبة 99.87 %.

تنفيذ 216 ألف توصية 

وأشار التقرير إلى أن عـــدد ما وافقـــت الجهــــات الإداريــــة على تنفيـــذه من تلك التوصيـــات خـــلال هذه الفترة، 216 ألفًا و183 توصيـــة.

وأكد التقرير أن متابعة سير العمل من الناحية الفنية تمت من خلال المستشارين أعضاء الأمانة العامة لجميع لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية البالغ عددها 308 لجان على مستوى الجمهورية والمنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، على درب تحقيق عـدالة ناجـزة، لتصل الحقوق إلى أصحابها، تخفيفًا عن كاهل القضاة والمتقاضين.

متابعات اللجان

وأوضح التقرير أن المستشارين أعضاء الأمانة العامة، كل فيما اختص به من متابعة عدد من اللجان، قام بعملية الحصر على النحو المتقدم وتضمين ما انتهى إليه في تقرير تم عرضه على المستشار المشرف على الإدارة العامة للنظر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأشار التقرير إلى متابعة أعمال اللجان بصفة دورية، وشهرية، ومفاجئة، بالنسبة للجهاز الإداري من خلال المستشارين المنتدبين بالإدارة، وقد قام كل منهم بالنسبة لما اختص من أعمال بالمرور على اللجان على مستوى الجمهورية للوقوف على مدى الانضباط في الحضور والانصراف والاطلاع على الدفاتر والسجلات بكل لجنة، وإعداد تقرير ضمنه ما انتهى إليه وبما يراه، وتم عرض التقارير على المستشار المشرف على الإدارة العامة لمراجعتها والتصرف فيها على ضوء ما يتضح، سواءً بحفظها أو اتخاذ أي إجراء بالنسبة لأى من أمناء السر باللجان الذين يخرجون على مقتضى الواجب الوظيفي.

يذكر أن القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، صدر بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.

وكان ذلك تنفيذًا لأحد تكليفات رئيس الجمهورية في خطابه أمام مجلسى الشعب والشورى في ١٣ من نوفمبر سنة ١٩٩٩، بإنشاء آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة، لتوفر على المواطنين الكثير من العناء، وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية، وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة التي تشغل بال ملايين المواطنين.

وينص قانون لجان التوفيق على إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، للتوفيق في المنازعـات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بينها وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة ولا يمارسون مهنة، الذين يوافق عليهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وقد رؤى الاستعانة بالمستشارين السابقين، بقصد الإفادة من خبراتهم، وتخفيفًا عن عاتق رجال القضاء العاملين، ومراعاةً لتيسـير الإجـراءات، والتخفيف عن أطراف المنازعات، نص القانون على الإعفـاء من الرسـوم، ومن اشتراط توقيع محام، ومن التقيد بالإجـراءات والمواعيد المنصـوص عليـها في قانون المرافعات، عدا الضمانات والمبـادئ الأساسـية للتقاضى.

التوصية في المنازعات

وتصدر هذه اللجان توصيتها في المنازعة المطروحة عليها في ميعاد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، فإذا تم التوفيق، يثبت في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر الجلسة، ويكون لـه قوة السـند التنفيذى، ويبلغ للسلطة المختصة لتنفيذه.


وينتظم (٦٦٦) مستشارا من كبار رجال القضاء والهيئات القضائية السابقين - في (٣٠٨) لجان للتوفيق - في شـتى أرجاء مصر - ويتابع أعمال اللجان إدارة عامة في الوزارة، وأمانة عامة مركزية يبلغ عددها (٦٥) مستشارا من رؤسـاء الهيئات القضائية السابقين، ومن المستشارين الذين سـبق أن شغلوا منصب مدعٍ عام اشتراكى أو محافظ أو نائب عام أو رئيس محكمة النقض والدستورية العليا.

وتسعى وزارة العدل لتعزيز جدوى هذه اللجان بقبول توصياتها وتنفيذها وتوسعة اختصاصها ليشمل نظر وتسوية بعض منازعات الأفراد والهيئات الخاصة تفعيلًا لنظام مجالس الصلح الذي نص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية. 
الجريدة الرسمية