رئيس التحرير
عصام كامل

« المالية » : الخزانة العامة تتحمل الضريبة العقارية لغير القادرين

فيتو

صرح هاني قدري دميان، وزير المالية، بالنظر في تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث أجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة للنظر فيها.


وقال إن المسكن الخاص للأسرة معفٍ من الضريبة العقارية حتى مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار، وإذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة.

وأضاف الوزير: أن أي وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبناؤهم القصر خاضعة للضريبة وهي أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وأيا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتا إلى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافي القيمة الإيجارية السنوية مقابل نحو 42% في ظل القانون القديم الذي يعرف (بالعوائد).

وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الأخرى، أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه.

وأوضح قدري، أن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية اختصاص لجان قانونية تسمى (لجان الحصر والتقدير) التي تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة وهي تشمل مستوى البناء "فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادي"، والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بالعقارات "كهرباء ومياه وصرف صحي وتليفونات"، والخدمات التي يتمتع بها قاطنو المنطقة سواء خدمات صحية أو تعليمية، إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأي مرافق عامة أخرى.

وأضاف: أن تقدير القيمة الإيجارية الذي توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التي تشهدها السوق العقارية حتى نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقي السائد في السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة أن أحد أهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة في رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وإيجاراتها السائدة في السوق بما يسهم في تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المدى المتوسط والطويل.

إرساءً لمبدأ العدالة الاجتماعية وبث الطمأنينة، فقد وضع القانون حدا للزيادة في التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الإعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة.

من ناحيته أكد طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أن عبء الضريبة في ظل القانون الجديد وتعديلاته التي صدرت أخيرا يعد الأقل على مستوى العالم حيث تبلغ نسبته 13. 0% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.

ولتوضيح أثر الضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة سكنية ضرب فراج مثلا بشخص يمتلك وحدتين الأولى سكن لأسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليوني جنيه فتعفى تماما من الضريبة العقارية، أما الأخرى فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها فإذا كانت مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا، أما إذا كانت 5 ملايين جنيه فإن الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.

وحول موقف الحدائق والأراضي الملحقة بالعقارات، قال إن الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة.. أما الحدائق والأراضي الملحقة بالعقارات فهي تعد من العوامل المؤثرة في تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار، ويتم مراعاتها بمعرفة لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها بأي نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.

وحول مَن المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟.. أكد فراج أنه طبقا للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية.. وبذلك فإن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه.
الجريدة الرسمية