رئيس التحرير
عصام كامل

"حربى"يطالب شركات التأمين بمنع "الإعادة" بشركات مجهولة

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور جلال حربى مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية إن الضوابط التي وضعتها "الرقابة المالية" والتي تضمن عدم قيد أية شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة، والتي تشترط أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف إئتمانى من إحدى أربع مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الإئتمانى، يهدف إلى منع بعض شركات التأمين العاملة في السوق المصرى من اللجوء - بما يخالف الضوابط والاعراف - لإجراء عمليات إعادة التأمين، مع شركات إعادة خارج مصر ذات تصنيف إئتمانى منخفض، ولا تمتلك ملاءة مالية قوية تمكنها من سداد التعويض في حالة تحقق الخطر، وهو ما يرفع من احتمالات تعرضها لخطر الخسارة.


وأضاف أن إصدار الهيئة لقرارها التنظيمى الأخير يؤكد  أهمية أن تكون عملية الإعادة لدى شركات قوية يمكنها سداد التعويضات المطلوبة فور تحقق الخطر، موضحا أن ضوابط الهيئة تضمن حماية حقوق شركات التأمين والعملاء، ضد الخسائر المتوقعة، لافتا إلى أن هناك شركات بعينها ذات تصنيف ائتمانى منخفض بدول أفريقية وأسيوية، كانت تستقطب شركات في السوق المصرى لإقامة عمليات الإعادة بأسعار منخفضة دون النظر إلى احتمالات الخسارة.

وأوضح أنه في حالة تعرض شركات الإعادة ذات التصنيف الائتمانى المنخفض للخسارة ، فسيتسبب ذلك في فقدان الشركات التي أجرت بها عملية إعادة لأموالها وأموال حملة الوثائق.


وأضاف حربى أن الجزء الأخير من قرار الهيئة، والذي يشدد على أهمية الامتناع عن التركز لدى شركة أو شركتين للإعادة دون توزيع الخطر على عدة شركات لإعادة التأمين يستهدف توزيع المخاطر على عدة شركات للحد من الخسائر المتوقعة في حالة التعرض لخسارة مفاجأة تفقد خلالها أموال الشركات والعملاء.

وتابع: أنه لابد من وضع ميثاق شرف مهنى لكافة شركات التأمين الخاضعة للاتحاد المصرى للتأمين، يضمن التزام الشركات بإجراء عمليات الإعادة التأمينية لدى شركات ذات تصنيف ائتمانى جيد، وملاءة مالية متميزة يمكنها تحمل الأخطار المتوقعة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت عدة ضوابط للتعامل مع معيدى التأمين على أن تسرى بدءًا من عام 2015، وتتضمن متطلبات قيد أية شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة والتي تشترط أن تكون صادر بشأنها تقرير تصنيف إئتمانى من إحدى أربع مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الإئتمانى.

ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة. وأوجبت على شركة التأمين بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة في مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل.. وأن عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التأمين وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى وبما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.

كما تناولت الضوابط لأول مرة حدود قصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إلى إجمالى محفظة إعادة التأمين، وذلك على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد.. مع الأخذ في الاعتبار حالات كون شركة التأمين تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمعيد التأمين.


الجريدة الرسمية