دعوى قضائية ثالثة تطعن ببطلان قرار مرسى بالدعوة للانتخابات
أقام عاصم عمر قنديل المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بالجداول الانتخابية للانتخابات.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 28656 لسنة 67 قضائية - وهى ثالث دعوى ضد قرار مرسى: إن قرار الرئيس رقم 134 لسنة 2013 والصادر منه فى تاريخ 21 فبراير بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بالجداول الانتخابية تنفيذًا لأحكام القانون 73 لسنة 1956 للاجتماع بمقر لجان الانتخابات الفرعية المختصة، لإجراء الانتخابات على 4 مراحل اعتبارًا من السبت الموافق لتاريخ 27 إبريل حتى يونيو 27 يونيو، جاء مخالفًا علنًا لنص الدستور والقانون.
وذكر قنديل فى دعواه، أن قرار الرئيس بالدعوة لإجراء الانتخابات خالف القانون لعدة أسباب، أهمها أن القرار صدر قبل نشر القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية، وصدر القرار فى 21 فبراير للعام الجارى، وهو ذات اليوم الذى صدر فيه قانون ممارسة الحقوق السياسية، وهو القانون رقم 2 ، وصدر فى نفس اليوم القانون 3 والذى كان يتوجب العمل به بعد تاريخ النشر.
وأوضح قنديل أن القرار الرئاسى استبق موعده وكان الأولى "بحسب الدعوى" أن يصدر فى 22 فبراير، وذلك إعمالاً لمنطق الواقع والمعقولية، لأن أى قرار مفسر لقانون بعد صدور القانون، لكن قرار الرئيس جاء لاحقًا لصدور القانون، وهو ما بررت به الدعوى مطالبها استنادًا لما وصفته بالمخالفة الصريحة لنص المادة 177 من دستور 2012، والتى ألزمت رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعرض مشروعات القوانين على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتها للدستور من عدمه.
جدير بالذكر، أن الدعوى الطاعنة على قرار الرئيس مرسى بالدعوة للناخبين لإجراء الانتخابات هى الثالثة من حيث مطالبها، بعد طعنين أقيما أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم وأمس.