الرقابة المالية" ترفع الحد الأقصى لعبء التمويل العقارى لمحدودى الدخل إلى 35%
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى في اجتماعه مساء أمس عددا من الموضوعات الخاصة بعمليات إعادة التأمين والتمويل العقارى لمحدودى الدخل والقواعد المحاسبية لشركات التمويل العقارى. كما أقر تبنى عقد نموذجى لنشاط التأمين البنكى واستعرض طلب تصفية إحدى شركات سوق المال بناء على طلبها وشطب بعض وسطاء التأمين نتيجة مخالفات وناقش سياسة استثمار الصندوق الحكومى لضمانات أرباب العهد.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن المجلس أصدر عدة ضوابط للتعامل مع معيدى التأمين على أن تسرى بدءًا من عام 2015، وتتضمن متطلبات قيد أية شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة والتي تشترط أن تكون صادر بشأنها تقرير تصنيف إئتمانى من إحدى أربع مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الإئتمانى.
ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة. وأوجبت على شركة التأمين بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة في مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل.. وأن عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التأمين وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى وبما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.
كما تناولت الضوابط لأول مرة حدود قصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إلى إجمالى محفظة إعادة التأمين وذلك على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد.. مع الأخذ في الاعتبار حالات كون شركة التأمين مملوكة تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمعيد التأمين.
كما تبنى المجلس عقد نموذجى لنشاط التأمين البنكى – أي الذي تمارسه شركات التأمين من خلال فروع البنوك – بما ييسر ويختصر وقت الحصول على موافقة الهيئة لممارسة هذا النشاط لكل حالة.
وأضاف أن مجلس الإدارة وافق على رفع الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى دخل ذوى الدخول المنخفضة إلى 35%، وذلك بعد استيفاء جهة التمويل دراستها بشأن إمكانية سداد العميل للقسط. وفيما يتعلق بالتمويل العقارى أيضاَ أقر المجلس معايير إعداد القوائم المالية الواجب على الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط الإلتزام بها وأن يتم إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقبا الحسابات قبل 15 يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة.. هذا وتم اعتماد الحد الأدنى من البيانات الواجب قيام شركات التمويل العقارى بإخطار عملائها به وعلى ألا تقل دورية كشف الحساب عن مرتين سنويًا.
وتتضمن البيانات المطلوبة إجمالى قيمة التمويل وما تم سداده من أقساط حتى تاريخه، وتكلفة التمويل السارية حاليًا إضافة إلى إجمالى الأقساط المتبقية وكذا أي رسوم أو مصاريف تم خصمها من حسابه أو إضافتها لتكاليف التمويل.