رئيس التحرير
عصام كامل

"قدري" يلتقي وزيري البترول والسياحة لوضع معايير الضريبة العقارية

 هاني قدري دميان
هاني قدري دميان وزير المالية

يعقد هاني قدري دميان، وزير المالية عددا من الاجتماعات مع وزراء السياحة والبترول والطيران المدني والنقل لبحث وضع معايير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد على المنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لهذه الوزارات.


أما بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة فقد تم توقيع اتفاق مؤخرا مع مصلحة الضرائب العقارية يتضمن معايير تقييم المنشآت الصناعية وسيتم إرسال مطالبات للضريبة المستحقة للمصانع وفقا لهذا الاتفاق وتطبيقا للمادة الثالثة عشر من القانون بالقرار الجمهوري لتعديل أحكام قانون الضرائب العقارية التي تنص على وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية بدأت بالفعل في إرسال خطابات بالربط الضريبي على الوحدات السكنية التي تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للأغراض الضريبية، مشيرا إلى أن القانون يعد ساري منذ أول يوليو من عام 2013.

وأكد الوزير أن القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن على تقييم الضريبة خلال 60 يوما من تسلمه إخطار ربط الضريبة على أن يتم النظر في هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يوما.

وردا على ما أثير عن بدء عمليات تقييم المطارات أشار الوزير إلى أن لجان الحصر والتقييم لم تبدا في حصر وتقييم منشآت المطارات حتى الآن نظرا لحداثة العمل بالتعديلات الضريبية الأخيرة.

ومن جانبه أوضح طارق فراج مستشار وزير المالية أنه فيما يتعلق بالعقارات المقامة على الأراضي الزراعية فان الضريبة العقارية تسري عليها على أن ترفع عنها ضريبة الاطيان الزراعية منعا للازدواج الضريبي مع مراعاة حماية الرقعة الزراعية التي تتيح البناء على هذه الأراضي بالشروط المدرجة باللائحة التنفيذية حفاظا على الرقعة الزراعية. 

أما بالنسبة لمشروعات الأمن الغذائي المقامة على الأراضي الزراعية مثل محطات تربية الدواجن والشون والمخازن وحظائر الماشية فإنها تخضع لضريبة الأطيان الزراعية ولا تخضع للضريبة العقارية.

وبالنسبة لسداد الضريبة أكد فراج أنه يتم سداد نصف قيمة المطالبة وهو القسط الأول المستحق من أول يناير وحتى 30 / 6 أما القسط الثانى فيتم السداد في النصف الثانى من العام اعتبارا من أول يوليو وحتى 31 / 12 من ذات السنة وذلك في مأمورية الضرائب العقارية الواقعة بدائرة العقار مقابل إيصال للسداد يتسلمه الممول فور دفع مبلغ الضريبة وعلي الممول الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة حتى لا يتعرض لغرامات التأخير عن كل قسط.
الجريدة الرسمية