رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على العقوبات الواردة بمشروع قانون الصكوك

شريف سامى رئيس الهيئة
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تضمن مشروع قانون الصكوك - والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى - عددًا من العقوبات تتعلق بإصدار الصكوك دون تصريح من "الرقابة المالية"، وكذلك عقوبات خاصة لمخالفة قواعد الإفصاح، وتقييم الصكوك وتعمد إثبات بيانات غير صحيحة في نظام شركة التصكيك أو في وثائقها أو في نشرة الاكتتاب.


حيث نصت المادة (63) مكرر من مشروع القانون، على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتضمنت العقوبات التي نص عليها القانون كلًا من: إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، و مخالفة أحكام المادة (14) مكرر و(17) من هذا القانون.

كما نصت المادة ذاتها على معاقبة إفشاء للغير بطريق مباشر أو غير مباشر، سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو لغيره، وكذلك تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في نظام شركة التصكيك أو في وثائقها أو في نشرة الاكتتاب، أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وتوقيع هذه الوثائق أو توزيعها مع علمه بذلك، فضلًا عن تقييم الأصول، أو منافعها عن طريق التدليس.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013، والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى، بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط، وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية التحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات؛ وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.
الجريدة الرسمية