تعرف على إجراءات إنشاء جماعة مالكي الصكوك
استحدث مشروع قانون الصكوك، والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى، عددا من الإجراءات التي تهدف لحماية مالكى الصكوك، وتكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، فضلًا عن تمثيل أحد مالكي الصكوك عضوًا بمجلس إدارة الشركة المصدرة للصكوك.
حيث أتاحت المادة (14) مكررا (14) من مشروع قانون الصكوك لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وذلك بشرط أن لا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو الشركة ذات الغرض الخاص وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة.
وألزمت المادة ذاتها جماعة مالكى الصكوك بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وقراراتها.
كما نصت المادة ذاتها من مشروع قانون الصكوك على أن يحدد مجلس إدارة "الرقابة المالية" إجراءات دعوة "الجماعة" للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة وشركة التصكيك.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسي وع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.