رئيس التحرير
عصام كامل

الإفتاء: الزكاة واجبة فى مال القاصر والسفيه

 دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد أن جمهور العلماء استقروا على أن الزكاة واجبة فى مال الصبى القاصر، وفى مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، ويُخرجها عنهم أولياؤهم.


وأشارت فى فتوى لها اليوم الأحد إلى أن جمهور العلماء استندوا فى ذلك إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التى دلت على وجوب الزكاة فى المال الذى بلغ النصاب وحال عليه الحول، كقوله تعالى: ﴿خُذ مِن أَموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرُهم وتُزَكِّيهم بها وصَلِّ عليهم إنّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة:103]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم فى وصيته لمعاذ بن جبل رضى الله عنه حين أرسله إلى اليمن: "فأَعلِمهم أنّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً فى أموالهم تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدّ فى فقرائهم"، والقُصَّر والسفهاء والمجانين تُرَدُّ فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء، فَلتُؤخَذ منهم إن كانوا أغنياء.

كما استدلوا بما رواه الإمام الشافعى أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "ابتَغُوا فى أموال اليتامى؛ لا تَستَهلِكها الصَّدَقةُ"، وهو مرسل صحيح يعتضد بما سبق مِن عموم النصوص، وبما يأتى من طرقه وشواهده، وقد صح هذا اللفظ أيضًا موقوفًا على عمر بن الخطاب رضى الله عنه .
وأضافت الفتوى أنه لولا أن الزكاة واجبة فى مال القاصر والسفيه والمجنون لَما جاز للولى أن يُخرِجها منه؛ لأنه ليس له أن ينفق ماله أو يتبرع منه فى غير واجب، فأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بتنمية أموالهم حتى لا تستهلكها الزكاة الواجبة فيها.
الجريدة الرسمية