رئيس التحرير
عصام كامل

"الإصلاح التشريعي": تشريعات لتغليظ العقوبةعلى الأعمال التخريبية.. "القومي لحقوق الإنسان" يقدم مقترحا لتعديل "التظاهر".. ونقابة المحامين تطالب بـ 23 قانونًا..أبرزها الرعاية الصحية ومشيخة الأزهر

 نقابة المحامين -
نقابة المحامين - صورة ارشيفية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروعات القوانين المتلعقة بالأمن القومى تأتى على رأس أولويات عمل اللجنة لمواجهة أعمال التخريب التي يقوم بها الخارجون على القانون.


وأضاف الهنيدى في تصريحات صحفية، أن الأعمال التخريبية التي يتعرض لها عدد من المنشآت الحكومية مثل تفجير أبراج الكهرباء أو وضع الأسمنت في الصرف الصحى لسد المواسير يحتم على الحكومة وضع تشريعات جديدة لتغليظ العقوبة ضد من يقوم بتلك الأعمال التي تضر بالأمن القومى ومصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن المواد الموجودة في قانون العقوبات الخاصة بمواجهة الإرهاب كافية ورادعة.

وقال وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة تلقت مقترحا من المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعديل قانون التظاهر، لافتا إلى أن مقترحات المجلس تضمنت إعادة النظر في المادة الخاصة بالأخطار والعمل على تخفيف العقوبات التي تم إقرارها في القانون مشيرا إلى أنه من الممكن تخفيف العقوبات عن المحبوسين حاليا على ذمة قانون التظاهر في حال تقديمهم التماسا لإعادة محاكمتهم بعد الانتهاء من إدخال التعديلات الجديدة.

23 قانونا
من جانبها أعلنت نقابة المحامين عن نيتها المشاركة في أعمال لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وتعتزم التقدم بمقترح لتعديل 23 قانونًا، لإخراج قوانين تتوافق مع الدستور الحالي، وتسهم في دعم البنية التشريعية.

وأشارت النقابة، في بيان لها اليوم، إلى أن القوانين المطروحة للتعديل تتم صياغتها في صورة مشروعات قوانين، من المنتظر أن تعرض على البرلمان القادم ليتم إقرارها بشكل رسمي.

الجنسية والصحة
وأوضحت النقابة أن القوانين الـ23 التي تدخل في نطاق لجنة التشريعات الاجتماعية والمواد المنظمة لها في الدستور، ستشمل: قوانين الرعاية الصحية (ينظمها في الدستور المادة 18)، الجنسية (المادة 6 بالدستور)، مشيخة الأزهر( المادة 7 من الدستور)، التضامن والتكافل الاجتماعى (تنظمه المادة 8)، الطفل (تنظمه المواد 11،80)، العمل (تنظمه مواد الدستور رقم 12، 13)، والتأمينات الاجتماعية (المادة 17)،.

وقانون البيئة ويشمل: حماية الثروة السمكية، وحماية نهر النيل، حماية المحميات الطبيعية والبحار والبحيرات، وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وحماية المواد الغذائية، الجمعيات التعاونية (المادة 42)، القانون المدنى (حماية الملكية الخاصة) المادة 35، وقانون الآثار (تنظمه المادتان 46 و50)، وقانون الملكية الفكرية وتنظمه المواد 47 و48 و50 و65 و67، وقانون التنسيق الحضارى وتنظمه المواد 47 و50، وقانون الإسكان وتنظيم استخدام أراضى الدولة وتنظمه المادة 78 من الدستور.

وأضافت النقابة، في بيانها، أن القوانين المطروحة للتعديل تشمل أيضًا: قانون الأوقاف الخيرية وتنظمه في الدستور المادة 60، قانون التبرع بالأعضاء وتنظمه في الدستور المادة 61، وقانون رعاية المسنين المادة 83 بالدستور، وقانون تنظيم وترميم الكنائس المادة 235 بالدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظمه المواد 87 و88، وقانون مجلس النواب وتنظمه المواد 11 و102 و103 و105 و108 و109 بالدستور، والمؤسسات الصحفية (المادة 72)، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (المادة 75)، وقانون النقابات العامة والاتحادات (المادة 76 بالدستور)، وقانون النقابات المهنية (المادة 77)
الجريدة الرسمية