رئيس التحرير
عصام كامل

"الرقابة المالية" تعلن ضوابط التعامل على أسهم الخزينة

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، الكتاب دوري رقم 8 لعام 2014، بشأن التعامل على أسهم الخزينة للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية، في ضوء ما تضمنته المادة 48 من القانون رقم 148 عام 1981.


والتي قررت التزام الشركة في حالة حصولها بأية طريقة على جانب من أسهمها بالتصرف في هذه الأسهم للغير في مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها وإلا التزمت بإنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الأسمية لتلك الأسهم وباتباع الإجراءات المقررة لذلك، مع جواز قيام الشركة بشراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم في الأرباح.

وأكدت " الرقابة المالية" على وجوب التزام الشركات المشار بتلك الضوابط عند قيامها بالتعامل على أسهم الخزينة بمراعاة ما تضمنه القانون من أن يكون التصرف في أسهم الخزينة للغير خلال سنة على الأكثر من تاريخ حصولها عليها.

وأشارت "الرقابة المالية" إلى أنه لا يعتبر في حكم الغير قيام الشركة بالتصرف في هذه الأسهم للشركة التابعة لها أو الخاضعة لسيطرتها الفعلية، وكذلك في حالة شراء اسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها تستكمل هذه الأسهم مدة الاحتفاظ المشار إليها أعلاه ويجب التصرف في هذه الأسهم خلال هذه المدة ولا يكون لهذه الأسهم التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة للشركة مقابلها.

وقالت "الرقابة المالية": " لا يجوز تحويل هذه الأسهم لشهادات إيداع دولية GDR طبقا للقواعد المعتمدة من الهيئة، وعلى البورصة المصرية مراعاة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب ونشره على شاشات التداول وعلى موقعها الإلكترونى ومراعاة كافة ضوابط التعامل على أسهم الخزينة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند إجراءات التداولات على هذه الأسهم.
الجريدة الرسمية