رئيس التحرير
عصام كامل

"الرقابة المالية" تحدد ملامح تعديلات قانون التأمين والرعاية الصحية

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى اجتماعًا مساء أمس عددا من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين وضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الإدارية فيما يخص التمويل العقارى.


وذلك في سبيل وضع إطار قانونى ينظم نشـاط الشركات التي تقدم أنشطة تمثل تأمينًا صحيًا وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسـب وطبيعة هذا النشـاط الذي يختلف في العديد من أحكامـه عما هو منظـم بأحكـام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط، وافق المجلس على مشروع تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة باعتبارها شركات تمارس نشاط مرتبط بنشاط التأمين في فرع التأمين الطبى، ومن جانب آخر باعتبارها شركات تمارس نشاط مالى غير مصرفى. بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة بما يعزز من الخدمة المؤداة للمواطنين المتعاملين مع تلك الشركات. وهو تنظيم قانونى لا علاقة له بنشاط التأمين الصحى الاجتماعى الذي تقدمه الدولة ولا يرتبط به.

وأوضح شريف سامى أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبى لكل من شركات التأمين التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبى المتخصصة وكذا على الشركات التي تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وتضمن المشروع نصوصًا لتوفيق أوضاع الشركات التي تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية. وراعى التشريع التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقًا للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلًا وفقًا للتطور في النشاط.

وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم ( 84 / أ ) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء في التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفًا فيها، وتصدر قراراتها في النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائيا وملزمًا لأطراف النزاع.
كما اعتمد محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
الجريدة الرسمية