رئيس التحرير
عصام كامل

"الرقابة المالية" تقر ضوابط عمل لجنة التظلمات لـ"التمويل العقارى"

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشأن إجراءات نظر التظلمات والبت فيها في مجال التمويل العقاري.


وأكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعديلات قانون التمويل العقارى التي أصدرها رئيس الجمهورية في الثالث من يوليو الماضى، والتي تضمنت في المادة (42) مكررًا (1) إنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار سامى في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، القرار المقترح تضمن إجراءات نظر التظلم والبت فيه حيث تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء أية مستندات أو بيانات إيضاحات طلبتها، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة دون الإخلال بحق ذوى الشأن في اللجوء للقضاء لما يرونه محققًا لصالحهم.

وقال: " تحدد الرسوم واجبة السداد بعشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري".

وتابع "سامى ": " وفقًا للإجراءات المقترحة تلتزم "الرقابة المالية" برد الرسوم التي قام بسدادها المتظلم في حالة قبول تظلمه موضوعًا أو صدور حكم نهائى بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار.
الجريدة الرسمية