رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر نص أول دعوى قضائية ضد السيسي بسبب «اختراع الجيش».. إلزام اللواء عبد العاطي بالكشف عن حقيقة مؤهلاته العلمية وبيان تورطه في أحكام قضائية من عدمه.. وضرورة تقديم مستندات براءة الاختراع

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

رفع المحامي عبدالحميد سعد أول دعوى قضائية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته، حملت رقم 31 لسنة 2014 مدنى شبرا الخيمة، وضد الفريق أول صدقى صبحي، وزير الدفاع، بصفته، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، بصفته، مطالبا فيها بإلزام المحكمة للواء مكلف إبراهيم عبدالعاطي، بالكشف عن مؤهلاته العلمية والتحقيق فيما وصفه بـ"المهزلة".


وقال عبدالحميد سعد، وهو أحد مرضى فيروس "سى" في دعواه: "لقد تواترت على بعض وسائل الإعلام في الفترة السابقة من مطلع شهر فبراير 2014 بعض الأخبار التي تشير إلى قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة باختراع جهاز جديد لعلاج بعض الأمراض التي تمثل عبئًا على كأهل العديد من البشرية عامة والمصريين خاصة فيما يخص مرض فيرس «سي» والمسمى بـ«كومبليت كيور» وجهاز التشخيص المسمى «سى فاست»، وهو ما تناوله الإعلام وملأ العالم ضجيجًا بأن هناك جهازًا تم اختراعه وتم إثبات براءة اختراعه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

«سابقة علمية لا مثيل لها»
وأضاف: "انعقدت آمال الملايين من المرضى الذين كانوا يعانون أشد المعاناة من إصابتهم بفيرس «سي» والذي يرجع في الأصل إلى إهمال الدولة وتلك البيئة التي الحقت بالمصريين العديد من الأمراض ولم يثبت علميا أن الإصابة بفيرس سى لسبب راجع لممارسات المريض غير القانونية أو غير الصحية وامتلأ العالم ضجيجا عبر وسائل الإعلام التي طلبت هذا الجهاز واعتبرته سابقة علمية لامثيل لها في تاريخ البشرية".

وتابع: "وبتاريخ 30 يونيو 2014 خرج علينا مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة في مؤتمر صحفى وأعلن باسم القوات المسلحة التأجيل لمدة 6 أشهر أخرى وبتاريخ 3 /7 /2014 فاجئتنا جريدة "صوت الأمة " بمقال للصحفى عنتر عبد اللطيف وجاء هذا الموضوع بعنوان "مفاجآت تأجيل علاج فيروس c" وراحت الدعوى القضائية تستعرض ما سبق ونشرته صوت الأمة بالتفصيل من أن جهاز علاج فيروس سى المزعوم ما زال في طور التجارب وأن اللجنة العلمية التي أمر بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبتت أن التجارب التي ادعى فريق اللواء عبدالعاطى أنه أجريت على الشمبانزى لم تحدث، وهو الموضوع الذي تقدم بسببه عبدالعاطى ضدنا ببلاغ للنائب العام"، بحسب الدعوى.

وواصل سعد، في الدعوى القضائية: "ماجاء بمقال الصحفى عنتر عبداللطيف بجريدة صوت الأمة، والذي يتحدث عن أمور لو صحت لكان مصير كل من تواطىء في هذه الأكذوبة خلف القضبان وقد سبق وأن تناولت الصحف ووسائل الإعلام ما يؤكد أن هذا الاختراع المزعوم تبنته إحدى المؤسسات التابعة للقوات المسلحة وهذا إيجاز لما تم نشره ببعض وسائل الإعلام:

"القصة الكاملة لجهاز علاج الإيدز وفيروس "سي" كما حددت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، 30 يونيو الجاري، موعدًا لبدء علاج مرضى "الإيدز" وفيروس "سي" بجهازيها " CDC" و"C Fast"، بقيادة اللواء إبراهيم عبد العاطي، صاحب "الاختراع"، وسط جدل ساد شبكات التواصل الاجتماعية والبرامج التليفزيونية حول مدى قدرة الجهاز على العلاج طوال الشهور الماضية وفى 22 فبراير الماضى عرض التليفزيون المصري تقريرًا مصورًا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ابتكار علاج جديد للمصابين بفيروسي "C " و«الإيدز» من خلال كبسولات تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، إلى جانب جهاز «سي سي دي» للقضاء على الفيروسات من النوعين وظهر في الفيديو المذاع، اللواء إبراهيم عبد العاطي وهو يفحص مريضًا بواسطة الجهاز، ويبلغه: "تحاليلك زي الفل قدامي، وكان عندك إيدز وراح " وفى 23 فبراير ظهر اللواء عبدالعاطى في فيديو وهو يقول "باخد الإيدز من المريض برجعهوله صباع كفتة " وذلك بعد أن أشار المتحدث العسكري السابق العقيد أحمد على، في صفحته على «فيس بوك» للجهاز كأول إعلان رسمي.

"السيسي ومنصور شاهدا الإنجاز"
وأوضح أن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والمشير عبد الفتاح السيسي "وزير الدفاع وقتها" شاهدا "أحدث المبتكرات العلمية والبحثية المصرية لصالح البشرية والمتمثلة في اختراع أول نظام علاجي في العالم لاكتشاف وعلاج فيروسات الإيدز.. بدون الحاجة إلى أخذ عينة من دم المريض والحصول على نتائج فورية وبأقل تكلفة، وقد سجلت براءات الاختراع لها باسم رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة " وقتها أيضا قيل إن "منصور" و" السيسي" فوجئا خلال جولتهما لافتتاح عدد من المشروعات بمشاهدة الجهاز وفي نفس اليوم، عقدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤتمرًا صحفيًا "عالميًا " للإعلان عن الجهاز، وحينها قال "عبد العاطي ": "بدأت العمل منذ 22 عامًا عليه، والعلاج بدأ من داخل المخابرات الحربية سرًا.. أعلنها كاشفة، هزمنا الإيدز ولن ندفع مليما واحدا للخارج لعلاج أي مريض، والفضل كله لرجالات القوات المسلحة، ساعدوني بقوة.

بدوره، قال اللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقتها خلال المؤتمر: "لن يتم تصدير الجهاز لمحاولة حماية الجهاز وبراءة اختراعه من مافيا شركات الأدوية والدول الكبرى المحتكرة لسوق الدواء العالم " وبتاريخ 24 فبرايرالماضى قال مخترع جهاز علاج فيروس سى والأيدز: " المخابرات خطفتني.. وعُرِض عليّ 2 مليار دولار للتنازل عنه " وفى 25 فبراير.. قال عصام حجى المستشار العلمي السابق للرئيسة في تصريحات صحفية، إن "جهاز الإيدز فضيحة علمية لمصر".

واعتبر "حجي" أن الاختراع غير مقنع وليس له أي أساس علمي واضح من واقع العرض التوضيحي للجهاز، إضافة إلى أن البحث الخاص بالابتكار لم ينشر في أي دوريات علمية مرموقة وقال إن موضوعًا بهذه الحساسية في رأيي الشخصي يسيء لصورة الدولة، وستكون له نتائج عكسية في البحث العلمي، وتمنيت أن يكون هناك حذر أكبر حول ما قيل في نشر هذه المعلومات.. وتلا ذلك عاصفة من الهجوم على "حجي".

وبتاريخ 26 فبراير قال "عبد العاطي": اختراعى مثل سر بناء الأهرامات وذلك في تصريحات لجريدة المصرى اليوم والتي زارت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبحث في حقيقة الأمر، والتقت فريق الاختراع، ورئيسهم وتقول سطور الموضوع "الذي لفت نظرنا إلى أنه مكتوب في كارت التعريف لواء دكتور مكلف إبراهيم عبدالعاطي، عرفنا منه أنه ليس طبيبًا وإنما تخرج في كلية العلوم وحصل على الدكتوراه في الكيمياء؛ وهو ما فسر كتابة لواء دكتور وليس لواء طبيب أما عن "مكلف" فقد قال عبدالعاطى اسألوا: القيادة العليا عن هذا الأمر! وفى 23 مارس طرحت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية استمارة لتسجيل الحالات التي ترغب بالعلاج من مرضى فيروس سى والإيدز بجهاز القوات المسلحة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق البحثي للجهاز على «فيس بوك» توضيحًا يقول «إن الهيئة الهندسية طرحت استمارة للتسجيل، يتم كتابة الاسم والرقم القومي والحالة ورسالة للفريق البحثي، على أن يكون العلاج في الأول من يوليو القادم، وكتبت الاستمارة باللغتين العربية والإنجليزي.

وبتاريخ 30 مارس، قال اللواء إبراهيم عبدالعاطي، مخترع جهاز علاج فيروسي "سي" و"الإيدز"، في لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، إن جهاز السي فاست والآي فاست بمجرد ما بيلاقي إشارة للفيروس بيتحرك معاها، فلو مريض ماسك منديل كلينكس وهو يحمل الفيروس، وأنا مسكت المنديل مشيته قدام الجهاز يجري ورايا، دي من خوارج الجسم، عرق أو لعاب وغيره فأنا لو مسكت المنديل رميته في القمامة وحطيت صوباعي اللي مسكت بيه المنديل الكلينكس قدام الجهاز يجري ورايا، لازم أطهر أيدي من الفيروس تماما.

"أمر خفي عن الشعب"
وأضاف عبدالحميد سعد، في دعواه: وبمطالعة ما سبق نشره في جريدة "صوت الأمة" والعديد من وسائل الإعلام الأخرى يؤكد أن هناك أمرا خفيا عن الشعب ومن حق الشعب ليقف على حقيقة هذا الاختراع المزعوم والذي من المفترض أن العلاج به كان سيبدأ في 1 يوليو الجارى ولما كان إعلان الخدمات الطبية للقوات المسلحة من تأجيل العلاج بالجهاز المزعوم هو من باب التسويف والتلاعب بآمال المرضى وعبء على ميزانية الدوله التي يتحملها كل مواطن من شعب مصر وخداع لهذا الشعب وحيث أن الطالب هو أحد رعايا جمهورية مصر العربية ولما كان الطالب من أحد المرضى بفيروس سى الذي يعانى منه الملايين من أبناء هذا الشعب فمن ثم يحق له إقامة هذه الدعوى طبقا للقانون بشأن إلزام الخصم بتقديم المستند.

"الموقف القانوني"
واستطرد: "ومانصت عليه الماده 20 من قانون الإثبات أنه: يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده (أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.(ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص وإذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة (ج) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى وتنص المادة 21من ذات القانون:- يجب أن يبين في هذا الطلب:(أ) أوصاف المحرر الذي يعنيه (ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل (ج) الواقعة التي يستدل به عليها (د) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم (هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه وتنص المادة 22 من ذات القانون:-لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين وتنص المادة 23 من ذات القانون:- إذا أثبت الطالب وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده".

وذكر أنه: "إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطلب إثباتا كافية لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا " بأن المحرر لا وجود له أوأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الأستدلال به" وتنص المادة 24من ذات القانون:-إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع من حلف اليمين المذكورة أعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.

وجاءت أحكام محكمة النقض في هذه المسأله: إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعيًا أن له حقًا فيها وقضت المحكمة في الدعوى بناءً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه وقالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة قد ضاعت ولا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانونًا اعتباره تسليمًا بصحة قول من طلب تقديمها، لأنه - من جهة - لا شأن لمحكمة النقض في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى، ولأن محكمة الموضوع - من جهة أخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب.

ولأنه إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل اعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة وبغير إلزام من القانون بعده حتمًا تسليمًا بقول الطالب ( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق، جلسة 1948/3/11) بين المشرع في المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده ووصف المحرر الذي يعينه وفحواه والواقعة التي يستدل عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزام الخصم بتقديمه، لما كان ذلك وكان طلب الطاعن الأول في مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه ولا يكفى في هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذي يعد مطروحًا على المحكمة وتلتزم بالفصل فيه، وبيان سبب رفضها له هو الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه الطعن رقم 1173 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1583بتاريخ 25-05-1981 من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التي قدمها والظروف التي أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه الطعن رقم 195لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893بتاريخ 22-12-1983 مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها.

كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقًا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع.توافر شرطى الصفه والمصلحه المادة رقم 3 - من قانون المرافعات" لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

وتقضى المحكمة من تلقاءنفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضى التطبيقات القضائية: إذ كانت المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق وإقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد إستيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيسًا على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، وذلك قبل أن يتمسك بالورقة في مواجهته ويكون ذلك بدعوى تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها. " النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 296 لسنــة 35 ق حيث لم يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه أنه قضى برفض دعوى الطاعنين إستنادًا إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع، دون أن ينفى الحكم وجود مصلحة للطاعنين في إقامة دعواهما، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه "النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 246 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 26 فبراير 1976".

وأوضح سعد: "في الدعوى ولما كان المدعى هو أحد أبناء هذا الوطن وممن أصابه فيرس سى نتيجة فساد وإهمال الأنظمة السابقة ولم يكن يظن يوما أن بعد ثورة يونيو المجيدة سوف يتم خداع الشعب والتلاعب بأحلامه واستغلال حاجته للعلاج والتخلص من الأمراض التي تسببت فيها الدولة بأنظمتها السابقة وطالب في الدعوى بالزام المعلن إليهما الأول والثانى بصفتهما بوقف كل التجارب والأبحاث التي تقوم بها الهيئة الهندسية وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة حول جهاز علاج فيروس "سى" والإيدز، المعروف باسم "كومبليت كيور" وإلزام المعلن إليهما الأول والثانى بصفتهما بالإعلان عن عدم توافر جهاز لعلاج فيرس سى وأن ما تم نشره وإعلانه في مؤتمرات صحفية ووسائل الإعلام مخالف للحقيقة والعلمية والطبية مع تحديد مسئولية كل جهه على حده في هذا التقصير وفى المجمل تكذيب لما سبق وتم نشره حول هذا الاختراع المزعوم والزام المعلن اليهما الثالث والرابع بصفتهما بوقف كل سبل الترويج للاختراع الجديد الخاص بعلاج فيرس سى وإلزامهما بإعلان المرضى على كل وسائل الإعلام إلى العلاج التقليدى أو المستحضر الذي تم التعاقد عليه مؤخرا من وزارة الصحة حرصا على عدم تأخر الحالة المرضية لمرضى فيرس "سى".

"مطالب الدعوى"
وطالبت الدعوى في الموضوع أولا:- إلزام المعلن إليه الأول والثانى بصفتهما بتقديم المستندات الدالة على تسجيل براءة الاختراع الخاص بعلاج فيرس سى والإيدز، المعروف باسم "كومبليت كيور"وجهاز التشخيص المسمى " السى فاست " باسم الهيئه الهندسية للقوات المسلحة والذي كان مزعم طرحه للمستشفيات في 30 يونيو 2014 مع تقديم ما يفيد صحة ما تم نشره من أبحاث وموافقات وزارة الصحة والجهات المعنية محليا ودوليا باعتماد هذا الجهاز وصلاحيته للعلاج وفقا لما تم نشره على الصفحة الرسمية لفريق البحث لاختراع هذا الجهاز ثانيا: إلزام المعلن إليهما الأول والثانى بصفتهما بتقديم ما يفيد أن المدعو إبراهيم عبدالعاطى والمقدم لوسائل الإعلام ببزته العسكرية برتبة لواء قوات مسلحة كصاحب الاختراع موضوع الدعوى هو من أبناء القوات المسلحة مع بيان رتبته الحالية وتقديم مؤهله العلمى وتاريخ التحاقه بالقوات المسلحة وتاريخ ترقيته من درجة إلى درجة تليها وفقا لقانون القوات المسلحة وعما إذا كان صدر ضده أحكام جنائية من قبل من عدمه وفقا لما هو متداول في وسائل الإعلام المقروءة مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه".
الجريدة الرسمية