رئيس التحرير
عصام كامل

إقرار المعالجة الضريبية لصناديق الاستثمار برعاية "الرقابة المالية"

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة قواعد المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، بحضور أعضاء من مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وممثلى عدد من صناديق الاستثمار والبنوك، والدكتور طارق عبد البارى والعضو المنتدب لمصر للمقاصة.


وجاء اللقاء بدعوة من شريف سامى رئيس مجلس الهيئة؛ بهدف توحيد المفاهيم لدى صناديق الاستثمار فيما يتعلق بالمعالجات المحاسبية في ضوء صدور تعديلات قانون الضرائب الأخيرة، والتي نتج عنها خضوع صناديق الاستثمار للضريبة.

وأوضح شريف سامى أن الهيئة حرصت على أن تقدم مهنة المحاسبة والمراجعة – ممثلة في الجمعية - مقترحاتها لما يتوجب تطبيقه، للوصول إلى توجه موضوعى موحد تتبناه مختلف صناديق الاستثمار فيما يخص تحديد صافى قيمة أصول الصندوق، ومن ثم تسعير الوثيقة، أخذًا في الاعتبار الضريبة المستحقة وكيفية معاملة الأرباح الرأسمالية غير المستحقة.

وأشار "سامى" إلى أنه تم الاتفاق على أنه عند كل تسعير دوري للوثيقة (أسبوعيًا أو يوميًا) يتم حساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المحققة، كما يتم تحميل القوائم المالية للصندوق بضريبة مؤجلة للأرباح الرأسمالية غير المحققة.

وذلك لأنه عند بيع مستثمر وثيقته للصندوق – أو ما يعرف بالاسترداد – يكون سعر الوثيقة متضمنًا كلًا من الأرباح المحققة وغير المحققة. أما ما تحصل عليه صناديق الاستثمار من توزيعات الأسهم التي تمتلكها فلا يخضع للضريبة بخلاف ما يتم خصمه من المنبع من الشركة المصدرة. هذا وتدخل باقى إيرادات الصندوق (من عمولات إصدار واسترداد، وعائد ودائع مصرفية وعائد أذون وسندات الخزانة وخلافه) في الوعاء العام للضريبة.

وأضاف شريف سامى أنه: في أعقاب نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بالجريدة الرسمية (العدد 26 مكرر أ)، أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية، منشورًا توضيحيًا يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار.

وتضمنت القواعد أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وصناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها. كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.
الجريدة الرسمية