رئيس التحرير
عصام كامل

قوانين سيئة السمعة.. "الضرائب" إفلاس مصر بالقانون..الحكم على 35 ناشطا سياسيا بالسجن والغرامة بسبب "التظاهر"..التعديلات الأخيرة لـ"تنظيم الجامعات" مطلب 95% من الأساتذة.."الجمعيات الأهلية" قوانين جائرة

فيتو

على طريق «السجلات بتاعتنا.. والدفاتر بتاعتنا» كانت الأمور في «بر مصر» تدار.. النظام يبحث عن «المصلحة» والقانون هو الحل.. ومع مرور السنوات استطاعت «المحروسة» وبتفوق واضح.. أن تصبح واحدة من أكثر الدول التي تمتلك «ترسانة قوانين سيئة السمعة».. بدءًا من قوانين الضرائب التي - وفقًا لرأى خبراء الاقتصاد - ساهمت بشكل كبير في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعانى منها البلاد، ومرورًا بقانون الطفل الذي كشف المهتمون به، أن أزمته الحقيقية تتمثل في «التطبيق» وليس «نصوص القانون» وصولًا لـ«قانون التظاهر» الذي تؤكد كافة الشواهد أنه من الممكن أن يكون الخطوة الأولى لـ«الثورة الثالثة»، خاصة أن النظام الجديد وضعه، رغبة منه في السيطرة على «تظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية» لكن شباب الثورة الذين أطاحوا بالنظام الإخوانى كانوا هم ضحاياه.

«إفلاس مصر» بالقانون
لا مجال للشك في أن المنظومة الضريبية المصرية أصابتها «الشيخوخة» وباتت في أمس الحاجة لتعديلها وتطويرها لتتناسب مع المرحلة الجديدة التي بدأها الاقتصاد المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، في ظل حالة الازدواجية التي تعانى منها وتتداخل فيها الضرائب، وخصوصًا ضريبة المبيعات، فضلا عن الحاجة الماسة إلى إصلاح سريع لـ«ضريبة الدخل والأرباح التجارية والصناعية».
أما قانون «الضرائب العقارية» فيكاد يجمع خبراء التقييم العقارى على أنه أحد القوانين «سيئة السمعة»، فهناك ازدواج ضريبى بتطبيق الضريبة العقارية وتحصيل نسبة 20% أرباحًا تجارية على العقارات المؤجرة، بالإضافة إلى كونه معيبًا لخضوعه لأكثر من تعديل قبل تطبيقه، فالقانون أقر في عام 2008، وأدخلت عليه تعديلات عام 2013، ويفتح الباب للتلاعب في تقارير تقييم العقارات، وخصوصًا أن الجهة التي ستقيم الوحدة العقارية غير معروفة.
من جانبه، قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية‏، إن الأمر سيئ السمعة المتعلقة بالضرائب هو قانون «91» لسنة 2005، والذي أدخلت عليه بعض التعديلات، فالقانون لا يعطى حصيلة، وخصوصًا في قانون كسب العمل وضرائب المهن الصغيرة.
«هناك قوانين سيئة جدًا، ومنها قانون الضريبة العقارية الحالي»، حسبما أكد جودة، مشيرًا إلى أنه كان من اللازم أن تفرض ضريبة عقارية على الأماكن خارج الكردون، ولدينا ضريبة دمغة عقيمة جدًا، وأرباح تجارية عقيمة أيضًا وضريبة مهن حرة عقيمة.
وطالب «جودة» بتنقية ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل والمهن الحرة والضرائب العقارية بالكامل، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك ضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات، حتى لا تكون هناك أي قيمة مضافة إلى ضريبة المبيعات، لأن بها نوعًا من الازدواج الضريبي، أي أنه يتم تحصيلها أكثر من مرة.
وأضاف الخبير الاقتصادي: «حصيلة الضرائب التي كان من المفروض أن تأتى في الموازنة العامة للدولة 356 مليار جنيه، التي يتم إقرارها في نهاية 30 يونيو، لن تتجاوز 320 مليار جنيه، وفى حالة عمل نظام ضريبى جيد - بعد تنقية القوانين - وعمل نظام ضريبى به نوع من أنواع العدالة، وزيادة الشرائح الضريبية، وتخفيض حجم الشريحة، فستحصل مصر على تريليون جنيه من قيمة الضرائب، وتكون الضرائب قد أخذت من الفقير والغني، فلدينا حد الإعفاء في مصر 9 آلاف جنيه سنويًا، والمفروض أن يكون حد الإعفاء لا يقل عن 24 ألف جنيه سنويًا، أي إعفاء من يكون دخله من ألفى جنيه فأقل من الضرائب، لكن الآن يخضع للضريبة من يصل دخولهم إلى 500 جنيه».
وشدد على أن هناك حاجة لمنظومة قوانين الضرائب «ضريبة العمل والمبيعات وكسب العمل والمهن الحرة» لتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة حصيلة الضرائب إلى تريليون جنيه بدلًا من 320 مليار، لافتًا إلى أنه «حتى لا يحدث تهرب في الضرائب يتم تعديل كلمة واحدة في القانون، فتصبح بدلًا من أن (يكون تحصيل الضرائب نقدًا، يصبح التحصيل نقدًا وعينًا»، أي يحصل على جزء من البضاعة أو جزء من أسهم الشركة».
أما الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية فقال إن المفروض أن يكون هناك مراجعة للقوانين والتشريعات التي تم إقرارها في الماضى ومنها قوانين الضرائب، التي تؤثر في المستثمرين، ويمكن أن تثير مشاكل في الاتفاقات الدولية والاستثمار والخزانة العامة.
وأكد أن من بين القوانين التي تتطلب تعديلات، قانون الضريبة على الدخل، والتعديلات التي تتم عليه حاليًا لدخول البورصة، وخصوصًا الضريبة على أرباح البورصة على التوزيعات النقدية، وأيضًا على القيمة المضافة بالنسبة لضريبة المبيعات، لتتحول لضريبة على القيمة المضافة، بدلًا من أن تكون على ثلاث مراحل «المنتج والجملة والتجزئة».
وأرى أن هناك قوانين وتشريعات متعلقة بضريبة الدمغة لا بد من إلغائها، ومنها الدمغة التي فُرضت على المستثمرين لشراء وبيع الأوراق المالية، وتكون واحدًا على الألف، مشيرًا إلى أنه في حال إقرار ضريبة على أرباح البورصة فسيكون إلغاء هذه الدمغة «ضروريًا»، فهناك قضايا ومنازعات مرفوعة في المحاكم في هذا الشأن، والتقرير الأولى يقول إنها غير دستورية.
«من القوانين سيئة السمعة أيضًا الضريبة على الدخل بالنسبة للإعفاء على الأعباء العائلية، والإعفاء من الضرائب على من يكون دخله ألف جنيه، والحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وهنا يوجد تناقض، فالمفروض أن يكون الإعفاء يبدأ من 1200 جنيه وهناك منازعات بين الآلات والإعفاءات الجمركية، والضريبة العقارية».. على حد قول الدكتور حمدى عبدالعظيم.
وأكد أن هناك مآخذ على الضريبة العقارية التي تم تأجيلها عدة مرات من 2008 حتى الآن، ما أضاع على خزينة الدولة مليارات الجنيهات، والمفروض أنه تفرض على الأغنياء فالعقار الذي يبلغ سعره مليونًا فأكثر تفرض عليه قيمة إيجارية «ضريبة عقارية» نحو ألفى جنيه في العام أي 20 جنيهًا في الشهر، ويدفعها المالك وليس المستأجر.
وطالب الدكتور عبد العظيم بأن يتم إجراء حوار مجتمعى حول القوانين التي يجرى تعديلها قبل تقديمها للجنة المُشكلة لعمل التشريعات، ويستمع الجميع لوجهتى النظر المؤيدة والمعارضة لتلافى السلبيات، حتى يكون هناك توافق في الرأى العام على الضريبة، وخاصة أن لدينا اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي، ولابد من تفعيل تلك الاتفاقيات، غير المُفعلة في مصر.

«الضرب في الميت»
رحلة قانون العمل الأهلي في مصر تتلخص في عدد متكرر من الأخطاء التي وقعت فيها وزارة «التضامن الاجتماعي» على مدى سنوات متتالية، فضلا عن وجود عوار دستورى للقانون 84 لسنة 2002، سواء من حصة عدم دستورية مواده أو عدم ديمقراطيته وتضييقه على استقلال العمل الأهلي.
ويعتمد قانون العمل الأهلي الحالى على مجموعة من المبادئ المقيدة للحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور، وعلى رأسها اعتماد القانون على مبدأ الهيمنة والوصاية على الجمعيات الأهلية بشكل أكثر ضراوة من القانون الحالي، فضلا عن اعتماده بشكل أساسى على مبدأ الإقصاء، سواء كان بواسطة فرض القيود على إنشاء وإشهار الجمعيات أو تحديد ميادين محددة للعمل الأهلي بهدف تصفية منظومة العمل الأهلي واختزالها في الميادين التنموية والخيرية في تحدٍ صارخ لحرية التنظيم المكفولة، بموجب الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى ما سبق، فرض القانون مزيدًا من الهيمنة والحصار من جانب الجهات الإدارية متمثلة في الاتحاد الإقليمى للجمعيات ووزارة الشئون على منظومة العمل الأهلي. وفى سياق ما سبق، رأى الناشط محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الأهلية، منذ عام 1994، شهد العديد من التعديلات الجائرة التي لا تتناسب شكلا ولا موضوعًا مع عمل منظمات المجتمع المدني، فملامح القانون الحالى تنظر إلى عمل المجتمع المدنى من منطلق الشك والريبة في عملها.
وأكد «زارع» أن واضعى آخر تعديلات على قانون العمل الأهلي اتخذوا من التمويل الأجنبى للجمعيات وسيلة للسيطرة على عملها للعمل، وفقًا لما يتوافق مع مصالحهم الشخصية، فمن وجهة نظر الحكومات المتعاقبة فإن منظمات المجتمع المدنى تعمل فقط لحساب أجندات خاصة، وواجب عليها أن تفرض قائمة بالدول والأجهزة والشركات والأشخاص الممنوع التعامل معهم.
ووصف الناشط الحقوقى التعديلات التي تصدر على قانون العمل الأهلي في مصر بـ«الحجج الباطلة المصنوعة من وحى خيال الحكومات المتتالية»، منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فضلا عن أنها مجرد قوانين قمعية من أنظمة مستبدة.


قانون التظاهر
على مدى ما يقترب من العام، لم يحظَ قانون أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بالرفض أكثر من قانون تنظيم التظاهر، ذلك القانون الذي رفضه المجلس القومى لحقوق الإنسان نفسه، فضلا عن إبداء كثيرين التحفظ على الكثير من مواده.
رغم الملاحظات والتحفظات المختلفة، التى لم يتم أخذها بعين الاعتبار، وتمت الإطاحة بها ليصدر القانون، ويتعرض لموجة من الانتقادات تنتهى به في دعوى مقامة ضده أمام المحكمة الدستورية العليا بعد إحالته من محكمة القضاء الإدارى للطعن عليه بعدم الدستورية من المرشح الرئاسى السابق ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد على.
لم يقف الأمر عند حد الطعن فحسب، بل إنه بموجب قانون التظاهر تم الحكم على 35 شخصًا بينهم الناشط السياسي والمدون علاء عبدالفتاح بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة 100 جنيه، فيما يعرف بأحداث مجلس الشورى وهى الاشتباكات التي جرت إثر دعوة لتظاهرة، رفضًا لإصدار القانون، كما تم الحكم على كل من أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب الدعوة للتظاهرة، وفى الإسكندرية حكم على المحامية ماهينور المصرى بالسجن عامين بموجب نفس القانون.
وفى إطار حملات معارضة القانون، دشنت حركة 6 أبريل المعارضة حملة «أفرجوا عن مصر» التي تهدف لجمع توقيعات من المواطنين على "عريضة" تطالب بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ككل.
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أعلن عدة تحفظات على القانون أهمها أن القانون لا ينظم الحق في التظاهر، وإنما يعطى الحق للجهة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية في إلغاء التظاهرة أو تعديل مكانها أو خط سيرها، كما يمنع الاعتصام والإضراب، رغم كونهما حقًا في الدستور.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، إنه ليس من المنطق إصدار قانون التظاهر قبل الاستفتاء على تعديل الدستور حتى إذا كان هذا القانون جيدًا ومحققًا للتوازن بين الأمن والانسجام مع المعايير الدولية، لافتًا إلى أن هذا القانون هو أحد القوانين المكملة للدستور، ولذلك فهو يرتبط بما سيتضمنه هذا الدستور حتى لا يتعارض معه.
وأضاف عبد المجيد أن «القانون يلغى فعليًا ما ينص عليه الدستور، بشأن تنظيم التظاهرات بالإخطار، لأنها تمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن صلاحية إلغاء التظاهرة أو إرجائها، وهذا يعنى ضمنيًا ضرورة الحصول على تصريح مسبق بتنظيم التظاهرة بالتعارض مع مبدأ الإخطار المنصوص عليه في الدستور».
وتابع عبد المجيد، قائلا: «لتلافى عدم الدستورية هنا، ينبغى العودة إلى الصيغة التي وردت في مشروع وزارة العدل قبل تغييرها، وهى أن يكون لوزير الداخلية التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية (محكمة الأمور المستعجلة)، بطلب لإلغاء التظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان آخر، فهذه الصيغة لا تتعارض مع مبدأ الإخطار، لأنها تنطوى على تنظيمه دون مصادرته». وشدد على أن هناك أيضًا المادة الـ15 التي تلزم كل محافظ بتحديد الحد الأقصى لأعداد المتظاهرين المسموح لهم بالتجمع داخل حدود منطقة التظاهر الحر التي ستنشأ داخل كل محافظة، لأن هذا التحديد ينال من حرية التظاهر والتعبير عن الرأى، وهى من المواد، التي نص الدستور على عدم جواز مصادرة أصلها عند قيام المشرِّع بتنظيمها. من جانبها، قالت مها أبو بكر، المتحدث الإعلامي باسم حركة «تمرد»: القانون يشوبه الكثير من العوار، مشيرة إلى أنه تطرق إلى كثير من الموضوعات التي لا دخل له بها كالإضراب، كما أن السبب الرئيسى لإصداره لم يتحقق وهو وقف تظاهرات الإخوان.
وأضافت «مها» أن: «الجميع يدرك المرحلة الحاسمة التي تمر به مصر الآن ووقت إصدار القانون، إلا أنه من غير الجائز إصدار قانون يشوبه كل هذا العوار، ويمنع حق المواطنين في التظاهر والاعتراض، لأنه لا نهوض للبلاد دون أن يكون للمواطنين الحق في نقد ومعارضة الحكومة ومراقبتها من خلال التظاهر والوسائل المشروعة دستوريًا».

السيسي يواجه «الأخونة»
منذ عشرات السنين، ظلت الجامعات المصرية وقودًا محركًا بحركاتها الطلابية للكثير من الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، ما دفع الإخوان عبر السنين لخلق أذرع لها بالجامعات المختلفة، وخصوصًا في عهد الرئيس المعزول الذي دفعت خلاله بقياداتها إلى المناصب القيادية، وتحديدًا في مواقع رءوساء الجامعات وعمداء الكليات.
ومن خلال قانون تنظيم الجامعات، الذي تم تعديله بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد موافقة مجلس الشعب (السابق) عليه، تم تعديل 4 بنود تتضمن اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر وزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس وإعادة الأساتذة فوق سن الـ70 لما كانوا عليه كأساتذة متفرغين بأثر رجعي.
إلا أن القانون أثار جدلا واسعًا حينها، جعله يستحق لقب قانون «سيئ السمعة»، خصوصًا فيما ينص على جعل اختيار القيادات عن طريق الانتخاب، واعترض قطاع كبير من أساتذة الجامعات على ذلك، نظرًا للسلبيات التي حدثت بسبب إدخال النظام الانتخابى إلى الجامعات.
ولكن مؤخرًا وللتغلب على بعض عيوب القانون، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وتم استبدال نصى المادتين (25) و(43) على أن يصبح قانون انتخابات القيادات الذي أصدره مرسي مُلغي.
ونص التعديل الجديد على أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كل المجالات يتقدم به طالب الترشح ويكون التعيين لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
كما أجاز التعديل إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.
ونص القانون كذلك على تعيين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بنفس طريقة تعيين رئيس الجامعة، مع جواز إقالته من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.
وعن الجدل المثار حول القانون، قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، إن قانون تنظيم الجامعات جيد بكل المقاييس باعتبار أنه ينظم كل الأمور الخاصة بالكليات والجامعات، في حين أن المواد الجدلية والتي قد تجعله «سيئ السمعة»، هي فقط الخاصة باختيار قيادات الجامعات والكليات.
وأشارت الدكتورة ليلى إلى أن دخول العمداء ورؤساء الجامعات في مجال الانتخابات جعلهم يدخلون في اللعبة الانتخابية التي تعتمد على «التربيطات وتقديم الوعود الزائفة» للجميع حتى يحصل على الأصوات الانتخابية، وبالتالى صدرت وعود تقدم لبعض الأساتذة بتولى مناصب رؤساء الأقسام أو وكلاء الكلية أو مديرى مراكز أبحاث، وهناك أساتذة آخرون يصوتون لشخص ما لأنه «طيب» لن يدقق فيما يخص سير العملية التعليمية ولن يطالب الجميع بالعمل الحقيقي.
وتابعت: «العمداء ورؤساء الجامعات الذين تولوا المناصب بالانتخابات كانوا في غالبيتهم منتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية والذين يجيدون فنون الانتخابات وتقديم الوعود الكاذبة، مثل رئيس جامعة المنيا الذي قام بوضع منصة للإخوان داخل الحرم الجامعى بعدما جاء عن طريق الانتخابات».
وعن التعديلات الأخيرة التي أدخلها الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم الجامعات، قالت عميد كلية الإعلام «سابقًا» إن هذه التعديلات هي مطلب ما يزيد عن 95% من أساتذة الجامعات والذين رفضوا ممارسات القيادات الجامعية من الإخوان، خلال الفترة السابقة، مضيفة أن القانون الجديد يجمع بين العديد من المميزات، وينص على أن اختيار القيادات لا يكون مطلقًا، وإنما يعتمد على أن تقوم لجنة مكون من أساتذة لا غبار عليهم ولا يدخلون في منافسة مع زملائهم على المناصب، بحيث يختارون 3 أسماء يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وشددت على أن المتحدثين عن أن القانون يحد من استقلال الجامعات لا يدركون أن هذا الاستقلال هو تطبيق القانون، مشيرة إلى أنه لا توجد أي دولة تعين رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات عن طريق الانتخابات.
الجريدة الرسمية