رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر أهم تعديلات قانون التمويل العقارى.. توسيع دائرة المستفيدين.. والإعفاء من جميع رسوم المساحة.. إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين والوسطاء.. واستحداث آلية للتظلم من قرارات "الرقابة المالية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارًا بتعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، والتي تستهدف في المقام الأول التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.


وذلك من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي وفي وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض وفي الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل.

واستهدفت التعديلات الجديدة تلافى ما أسفر عنه التطبيق العملى للقانون خلال العشرة سنوات الماضية من وجود بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج التي كانت مأمولة من وراء إصداره ولتطوير صناعة التمويل العقارى في مصر.

ونصت التعديلات التي تم الموافقة أن يمتد نطاق تطبيق القانون ليغطى – إضافة إلى أحوال شراء العقارات أو بنائها أو ترميمها أو تحسينها – حالات أخرى استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى، ولعل أهمها هي حالات الانتفاع بالعقار أو تأجيره تمويليا أو تأجيرا ينتهى بتملكه، وهو تعديل يواكب نظام حق الانتفاع الذي أقرته الحكومة للتصرف في عقارات وأراضى الدولة سواء بغرض التعمير وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وهو نظام يتسم بالجدية لأنه يتيح للدولة أن تحتفظ بملكية تلك العقارات ضمانًا لالتزام المنتفع بالشروط التي تفرضها للتمتع بذلك الانتفاع.

كما تضمنت التعديلات استثناء شركات التمويل العقاري التي يشكل رأس المال الأجنبي أغلبية هيكل رأس مالها من أحكام القانون رقم (230) لسنة 1996 المنظم لتملك غير المصريين للعقارات المبنية لما يمثله ذلك من عائق يحول دون قيام تلك الشركات بنشاطها وفقًا لقانون التمويل العقاري.

من ناحية أخرى تضمنت التعديلات الجديدة إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية.

كما تضمنت التعديلات تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي وفي شأن وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض وفي خصوص الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل.

وذلك لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوي الدخل المنخفض إذ تحول النسبة المقررة حاليًا (25%) بين شريحة من المواطنين وبين الحصول على التمويل الملائم بسبب النسبة المقررة بالنص الحالي، وكذا تمكين الصندوق من خلال مشاركته مع إحدى شركات التأمين أو الصناديق المتخصصة من تقديم خدمة ضمان للمتعثرين في السداد.

كما تضمنت التعديلات الجديدة لقانون التمويل العقارى اعتبار العوائد المدينة للقروض التي تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك خصم المخصصات التي تكونها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها وذلك وفقًا للمعايير التي تضعها هيئة الرقابة المالية.

وفى السياق ذاته تضمنت التعديلات تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل وإعادة التمويل العقاري بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات.


وكذلك إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقارى أو وسطاء التمويل العقارى وذلك من خلال وضع التدابير التي يجوز للهيئة اتخاذها قبلهم، فضلًا عن إستحداث آلية للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تطبيقًا لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات يغلب عليها العنصر القضائى، لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلى ساحة القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء.

ومن جانبه أكد شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن "الهيئة" تسارع الزمن لتنشيط القطاع العقارى والاستثمارات المرتبطة به، فبالإضافة إلى تعديلات القانون المشار إليه، أسفرت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عن تحديث للقواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقارى بما يحقق تفعيلها كأداة نشطة لجذب الاستثمارات للقطاع العقارى.
الجريدة الرسمية