رئيس التحرير
عصام كامل

"الرقابة المالية" ترحب بإصدار تعديلات قانون التمويل العقارى

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

رحب شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار رئيس الجمهورية قرارًا بتعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات التي اقترحتها الهيئة تستهدف في المقام الأول التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.


وذلك من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن، من المستوى الاقتصادي وفي وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض، وفي الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل.

وأشار "سامى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم السبت، إلى أن التعديلات الجديدة استهدفت تلافى ما أسفر عنه التطبيق العملى للقانون خلال العشر سنوات الماضية من وجود بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج التي كانت مأمولة من وراء إصداره ولتطوير صناعة التمويل العقارى في مصر.

وأضاف شريف سامى أن: المشروع الذي تم إقراره جرى إعداده بالتشاور مع لجنة استشارية للتمويل العقارى شكلتها هيئة الرقابة المالية، وبعد أخذ رأى وزارة الإسكان والشهر العقارى.

وحول أهم التعديلات التي تم الموافقة عليها، قال شريف سامى إن "التعديلات نصت على أن يمتد نطاق تطبيق القانون ليغطى – إضافة إلى أحوال شراء العقارات أو بنائها أو ترميمها أو تحسينها – حالات أخرى استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى، ولعل أهمها هي حالات الانتفاع بالعقار أو تأجيره تمويليًا أو تأجيرًا ينتهى بتملكه، وهو تعديل يواكب نظام حق الانتفاع الذي أقرته الحكومة للتصرف في عقارات وأراضى الدولة، سواء بغرض التعمير وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وهو نظام يتسم بالجدية لأنه يتيح للدولة أن تحتفظ بملكية تلك العقارات ضمانًا لالتزام المنتفع بالشروط التي تفرضها للتمتع بذلك الانتفاع.

كما تضمنت التعديلات استثناء شركات التمويل العقاري التي يشكل رأس المال الأجنبي أغلبية هيكل رأس مالها من أحكام القانون رقم (230) لسنة 1996 المنظم لتملك غير المصريين للعقارات المبنية، لما يمثله ذلك من عائق يحول دون قيام تلك الشركات بنشاطها وفقًا لقانون التمويل العقاري.

وألمح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الجديدة تضمنت إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره، وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية، وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي، وفي شأن وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض، وفي خصوص الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل، واعتبار العوائد المدينة للقروض التي تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك خصم المخصصات التي تكونها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، وذلك وفقًا للمعايير التي تضعها هيئة الرقابة المالية.

وفقًا لشريف سامى، تضمنت التعديلات تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل وإعادة التمويل العقاري؛ بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات ، وكذلك إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقارى أو وسطاء التمويل العقارى، وذلك من خلال وضع التدابير التي يجوز للهيئة اتخاذها قبلهم، فضلًا عن استحداث آلية للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تطبيقًا لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات يغلب عليها العنصر القضائى، لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلى ساحة القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر في اللجوء للقضاء.

الجريدة الرسمية