رئيس التحرير
عصام كامل

4 قرارات بقوانين للسيسي في يوم واحد.. يخصص أراضي للاستصلاح الزراعي بـ"أسيوط الجديدة"..يعدل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. يجرم حفر الأنفاق والممرات بالمناطق الحدودية.. تطبيق الحد الأقصى للأجور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 قرارات جمهورية مختلفة في خامس أيام رمضان المبارك حيث أصدر قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدادين من الأراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية.


وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار صدر بناء على ما عرضَه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء موضحًا أن الأراضي المشار إليها في القرار تابعة لمدينة أسيوط الجديدة، وتعد ضمن مشروع شرق أسيوط المدرج بخطة التنمية الزراعية حتى عام 2017 وأن المشروع بالكامل تتوافر له حصة الري الخاصة به من مياه النيل.

وأضاف أن هذا القرار يصب في صالح تنفيذ مقترح خلق ظهير زراعي للمحافظات المصرية، وتم البدء بمحافظة أسيوط إعمالًا لتوجه الدولة نحو تنمية المناطق المهمشة مثل صعيد مصر ولخلق فرص عمل للشباب في مجال الزراعة.

حماية المنافسة

كما أصدر السيسي اليوم الخميس قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وقال بدوي إن هذا القرار بقانون تم صدوره بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

أوضح أن هذا القرار يأتي إعمالا لأحكام الفصل الثاني من الدستور الخاص بالمقومات الاقتصادية والذي تم التأكيد فيه على أهمية دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وإتاحة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي؛ تحقيقا للتنمية الاقتصادية وحفاظًا على مصالح كافة أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار.

الزى العسكري

كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وقال بدوي إن القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزي العسكري والشرطي الرسمي، وهو الأمر الذي استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ العقوبات على هذه الجرائم.

وأضاف أن القرار بقانون تضمن استحداث مادة جديدة تضاف إلى قانون العقوبات لمعاقبة كل من كانت له صلة بحفر أنفاق أو إعداد وتجهيز طرق وممرات في المناطق الحدودية للبلاد لاستخدامها في أغراض مخالفة للقانون.

الحد الأقصى

كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر بأجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه).

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون صدر إعمالا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون".

يذكر أن راتب رئيس الجمهورية كان تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الرئيس شهريا مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه مصري مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.

الحماية المدنية

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني.
وصرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن هذا القرار بقانون يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من الترخيص بأنشطة لبعض المحال والمنشآت العامة دون الحصول على موافقة إدارات الحماية المدنية، وهو ما أدى في كثير من الحالات إلى انهيار تلك المباني وسقوط ضحايا والتسبب في خسائر مالية ووفاة الأشخاص نتيجة عدم مراعاة المرخص له لاشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.

وأضاف أنه ارتباطًا بذلك فقد رؤى النص صراحة في القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني على ضرورة اضطلاع جهات الدفاع المدني بإصدار الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط بالنسبة للمباني والمنشآت التي يصدر لتحديدها قرار من وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يخول لها القانون ذلك، وهو ما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية من أخطار الحريق والانهيار.

وأشار بدوي إلى أن القرار بالقانون نص على أنه يستبدل بنص البند رابعًا من المادة (3) من القانون المشار إليه بعاليه في شأن الدفاع المدني النص الآتي:

" رابعًا: أعمال الدفاع المدني لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار.

ولها في سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المتخصصة مركزيًا أو محليًا ومنح الموافقة اللازمة لذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات المختصة".

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ونص في مادته الأولى على ما يلي:

"يستبدل بنص البند (ثالثًا) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النص التالي:

(المادة الخامسة)
ثالثا:
يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015.

ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل".

وأكد بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه وفقًا للقانون رقم 121 لسنة 2008، كان من المفترض أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد تاريخ الأول من أغسطس 2014، إلا أن وزارة المالية طالبت بمد مهلة حظر تسيير المقطورات لعدم تناسب المهلة الحالية مع تفعيل صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع، فضلا عما قررته اللجان الفنية بوزارة الصناعة من أن تنفيذ مشروع لتعديل المقطورات إلى أنصاف مقطورات بنجاح يتطلب فترة زمنية قد تصل إلى خمس سنوات، فقد تم إصدار القرار بقانون المشار إليه.
الجريدة الرسمية