الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وشمل القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة 6 والخاصة بفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 13 والتي تشترط لتطبيق الإعفاء الضريبى إلا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15 % من صافى الإيرادات أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل.
و شمل القرار تعديل كل من المواد 17، 32، 50،7، 10، 59،59 مكرر، 59 مكرر أ،59 مكرر 2، 72،73،86،135،138 من قانون الضريبة على الدخل.
واختصت المادة الثانية من القرار بتوزيعات الأرباح والتي تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة وتحديد التوزيعات الخاضعة لها، وسعر الضريبة وتحصيلها، وأرباح بيع الحصص والأوراق المالية.
وصدر القرار في 30 يونيو 2014 ونشر بالعدد 26 مكرر أ الصادر اليوم حتى يتم العمل به من اليوم التالى لنشره.