رئيس التحرير
عصام كامل

شريف سامي: حساب «ضرائب البورصة» على صناديق الاستثمار وإعفاء الوثائق

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم الاستقرار على قواعد حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار -سواء الرأسمالية أو التوزيعات-، وفقًا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء.


وأشار "سامى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أنه عقد اجتماعًا، اليوم، مع رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر، تم الاستقرار خلاله على ضرورة مراعاة تكوين الصندوق لعمل مخصص عند كل تسعير للوثائق.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن أسعار وثائق صناديق الاستثمار تعلن يوميًا، وهو ما يعد سنة مالية جديدة كل يوم بالنسبة لحملة الوئاثق، ومن ثم يستوجب على الصندوق حساب الضرائب الرأسمالية على الأسهم المكونة للوثائق، وإدراجها ضمن المصرفات قبل إعلان سعر الوثيقة.

وقال: تم الاستقرار على قواعد حساب ضرائب الأرباح الرأسمالية على صناديق الاستثمار، ومن المقرر إرسال تلك القواعد لمديرى الصناديق لحساب الضريبة ضمن أسعار الوثائق المعلنة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم، اليوم الثلاثاء، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وكانت "فيتو" قد انفردت في الخامس عشر من يونيو الماضى بنشر النص الكامل لمشروع قانون الضريبة على الدخل، والذي يستهدف، توسيع القاعدة الضريبية للموالين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.
الجريدة الرسمية