"الرقابة المالية":التصديق على اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات خلال يومى عمل
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينظم متطلبات التصديق على محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركات ومحاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.
وأوضح شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار جاء تأكيدًا على أن اختصاص الهيئة ينحصر في التصديق على تلك المحاضر من حيث استيفاءها للإجراءات وما يرتبط بصحة نصاب الحضور والتوقيعات وما إلى ذلك ومن ثم لا يعد اعتمادًا لمداولات الاجتماعات أو القرارات الصادرة عنها.
وأضاف " سامى" أن "الرقابة المالية" ألزمت الإدارة المختصة بالتصديق على المحضر خلال يومي عمل من تاريخ تلقيه،وذلك بشرط إستكمال أي إستيفاءات مطلوبة، وفى الأحوال التي ترى فيها الإدارة عدم التصديق يجب عليها إخطار الشركة كتابة بأسباب عدم التصديق والسند القانونى لذلك خلال مدة اليومين المشار إليها، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن تلك التصديقات والمدة التي تستغرقها كانت مصدرًا لشكوى الكثير من الشركات ومن ثم جاء الاهتمام بحل ما يرتبط بها من مشكلات.
ويتضمن القرار 505 لسنة 2014 الصادر في هذا الخصوص المتطلبات الواجب توافرها للتصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات، مما يساعد على سرعة البت فيها وييسر على شركات سوق المال الخاضعة لإشراف الهيئة.
وفى جميع الأحوال يذيل تصديق الهيئة بفقرة تنص على: "أن تصديق الهيئة على المحضر تم في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الوارده به، وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها ".