رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر ملامح مشروع قانون إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر

 ضحايا الاتجار بالبشر
ضحايا الاتجار بالبشر - صورة ارشيفية

انتهىت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر برئاسة المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان من إعداد المسودة النهائية لمشروع قرار بتنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، والمنشأ بموجب المادة 28 من قانون 64 لسنة 2014، والخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، وتم إرساله إلى قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف لمراجعته تمهيدا لإصدار قرار من رئيس الجمهورية بإصدار مشروع القانون.


وحصلت "فيتو" على أهم وأبرز ملامح مشروع القانون، وهي: "ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإتجار بالبشر.

وتئول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة.

وتنظيمًا لإجراءات تنفيذ الاحكام الجنائية الصادرة بالغرامة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وما يترتب على ذلك من تدعيم لأهم موارد صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وضمانا لحسن سير العمل بالنيابات يجب اتباع ومراعاة ما يلي:

ينشأ بكل نيابة كلية وجزئية سجل يخصص لقيد الغرامات المحكوم بها نهائيا في جرائم الاتجار بالبشر، تكون بياناته كما يلي
( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر الحصر العام لأحكام الغرامات / اسم المحكوم عليه وعنوانه / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المحصل / رقم وتاريخ قسيمة التحصيل ).

يجري قيد الغرامات المحكوم بها بالدفتر المشار اليها بعد قيدها بدفتر الحصر العام للغرامات بالنيابة مع التأشير بما يتم تحصيله منها، ويكون القيد بالدفتر الخاص بالنيابة الكلية قاصرا على الغرامات المحكوم بها نهائيًا من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستانفة حيث يتم تحصيلها بمعرفتها، مع مراعاة اخطار النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية بمنطوق الاحكام النهائية الصادرة من محكمة الجنح المستانفة للتاشير بها بدفاترها.
يجب عدم قيد الغرامات المشار اليها في دفاتر المطالبة بالنيابة لأنها لا تُعد ديونا مستحقة لوزارة العدل.

يتم توريد الغرامات المحصلة إلى خزانة المحكمة لحساب صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، ويجب على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يؤشر على قسائم التحصيل وفي كشوف المبالغ المحكوم بها التي ترسل إلى وحدة التنفيذ بالشرطة بعبارة تفيد بأن تحصيل هذه المبالغ وتوريدها يتم لحساب صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

يجب إعداد كشوف بالغرامات المحصلة لحساب صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر مع مراعاة ما يلي:
يحرر بكل من النيابة الكلية والجزئية في نهاية كل شهر كشف من ثلاث صور يوضح به الغرامات المحصلة خلال الشهر من الاحكام النهائية المشار اليها وأرقام وتواريخ قسائم التحصيل.

وعلى كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية مراجعة صور هذا الكشف والتوقيع عليها ثم عرضها على رئيس النيابة الكلية لاعتمادها، وتسليم صورتين منها إلى مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية وحفظ الثالثة لديه.

على رئيس القلم الجنائي بالنيابة الجزئية أن يقوم بتحرير كشف مماثل لما هو مبين في البند السابق بالنسبة للأحكام النهائية المحصلة بالنيابة الجزئية، وإرسال صورتين منه إلى مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية، وحفظ الصورة الثالثة لدى كاتب التنفيذ.
على كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية والجزئية فور تحريره للكشف سالف البيان أن يقوم بالتأشير بالمداد الأحمر في الدفتر المشار اليه في البند رقم 1 بما يفيد إدراج المبالغ المحصلة في الكشف الشهري، وعليه كذلك التأشير ببيانات التحصيل في دفتر الحصر العام للغرامات وجداول النيابة.

على مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية – في ميعاجد اقصاه اليوم العاشر من كل شهر – أن يقوم بتجميع الكشوف الواردة من النيابات الجزئية وتلك المحررة بالنيابة الكلية وإرسال صورة منها إلى الوحدة الحسابية بالمحكمة الابتدائية لتسوية المبالغ المحصلة لحساب صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وصورة أخرى إلى صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يوضح بها تاريخ ورقم إرسال الصورة إلى الوحدة الحسابية بالمحكمة الابتدائية، وذلك لمتابعة إجراءات تسوية هذه المبالغ لحساب الصندوق فور العمل بقرار رئيس الجمهورية الذي يصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاتها وموارد ومصادر تمويله.

تتولى إدارة النيابات بمكتب النائب العام التنسيق مع صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في شأن تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بمصادرة الأموال والأدوات ووسائل النقل في جرائم الاتجار بالبشر أو توريد قيمتها لحساب هذا الصندوق.

وأكد مشروع القانون على تقديم المساعدات المالية لضحايا الاتجار بالبشر، والتي تأتي ضمن أهم اختصاص للصندوق، وسيكون مقر الصندوق بوزارة العدل.

ونص مشروع القانون أيضا على أن يعقد برامج تدريبية للقائمين على إنفاذ القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى دوره في إنشاء دور إيواء لضحايا الإتجار بالبشر.

يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس الصندوق مدير الصندوق، ومستشار قانوني له، وممثلين لكافة الوزارات المعنية والعاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن ممثل للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، على أن يقوم رئيس الوزراء باختيار رئيس الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه وإصداره.

وتعتبر أموال الصندوق أموال عامة، ويتم تخصيصها من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى ضم الغرامات المحكوم فيها في جرائم الإتجار بالبشر إلى أموال الصندوق، والهبات والمنح التي تأتي من الهيئات والمؤسسات الحكومية، يتم وضعها في الصندوق بعد موافقه مجلس إدارته
ويتخذ مجلس إدارة الصندوق قرارها بمنح ضحايا الإتجار بالبشر مساعدات مالية وفقا لتحقيقات النيابة العامة التي تقرر لهم تلك الصفة، ولم يخصص الصندوق قدر المبالغ المالية المخصصة لكل ضحية يثبت تعرضها لجريمة الاتجار بالبشر، وأن مجلس إدارة الصندوق سوف يحدد ذلك ويضع بنود المساعدات وطريقتها في أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق وذلك بعد صدور القانون، حيث إن قرار صرف المساعدات من اختصاص مجلس الإدارة فقط.
الجريدة الرسمية