رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات الحكم ببطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان.. المحكمة: القرار أصدرته لجنة وزير العدل وليست "الأمور المستعجلة".. مواجهة الإرهاب وفق القانون.. وخطر الاستبداد ليس أقل من خطر الإرهاب

مجلس الدولة- أرشيفية
مجلس الدولة- أرشيفية

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، بحجة انتمائها للإخوان وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضى من محكمة الأمور "القاهرة للأمور المستعجلة".


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، رئيس محاكم القضاء الإداري، وعضوية كل من المستشاريين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش، ومحمد البهنسي، وعبد القادر يوسف، ومحمود فؤاد، ومحمد فراج، ومحمد محمود، وبحضور مفوضي الدولة المستشار إسلام توفيق الشحات، وسكرتارية سامي عبدالله.

استندت المحكمة إلى أن البادئ من ظاهر الأوراق، أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار اليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعي، ومنعه من التصرف فيها، بنائًا إلى ما ورد إليها من الأمن الوطن من أن المدعي ينتمي إلى جماعة الإخوان، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار اليها، وصنيعة يديها وحدها، وأن حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون.

وحيث أن البادئ من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لإصدار القرار المطعون فيه اعتدت على ملكية المدعي وأنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كم أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت المحكمة أنها تدرك أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع وأن على جهة الإدارة واجب مواجهتة الآن أنه مواجهة الإهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطي أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.

وبناء على ما تقدم أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال المدعي العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها قد صدر مخالفًا للقانون وانطوي على اغتصاب سلطة القضاء، لأن حرمان المدعي من إدارة أمواله ومنعه من التصرف ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة، وقد استقر قضاء المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التي يحميها الدستور قبلت المحكمة الدعوي.
الجريدة الرسمية