رئيس التحرير
عصام كامل

تفاؤل حذر في بورصة الكويت مع إحالة مادة في قانون أسواق المال للمحكمة الدستورية

 بورصة الكويت
بورصة الكويت

أشاع قرار إحالة مادة قانونية تقيد حركة المضاربين في السوق الكويتية إلى المحكمة الدستورية العليا حالة من التفاؤل الحذر بين المتعاملين. ‭‭‭‭‭‭‭‬


وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.

وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي هدفت لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب.

ويرى خبراء أن إحجام المضاربين عن التداول ساهم في دخول السوق فيما يشبه الركود منذ أن بدأ تطبيق القانون في 2011 والذي جاء قبل أن يلملم السوق شتاته في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.

بيد أن الخبراء يقولون في الوقت نفسه أيضا إن نص المادة 122 يتسم بالعمومية بحيث يمكن أن تدخل أي تداولات تحت طائلتها، كما أنها قد توقع العقوبة على أفعال هي في حد ذاتها صحيحة إن كان القصد من ورائها خلق "إيحاء زائف أو مضلل" للآخرين وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال.

وقال الدكتور بدر الملا وهو محام ومؤلف كتاب النظام القانوني لأسواق المال لرويترز إن "شبهة عدم الدستورية واضحة في المادة 122.. لقد أصبحت من الاتساع بحيث يمكن للأبرياء أن يقعوا فيها.. كل شخص معرض أن يدخل في آتون هذه الجريمة طالما ليست هناك معايير منضبطة" للتداولات القانونية والأخرى غير القانونية.

وأضاف الملا أن المادة 122 تعاقب المتداولين على النوايا "يقولون إنت اشتريت بهدف حث الناس على الشراء ما الذي أدراك أني حثيت الناس على الشراءأو البيع؟ أنا أشتري وأبيع والقانون يسمح لي بالشراء والبيع.. أنت لماذا دخلت في نيتي!".

وأوضح الملا أن ما بين 70 إلى 80 في المائة من القضايا المحالة لنيابة أسواق المال تكون عادة بسبب المادة 122 وهو ما جعل هناك حالة "من الإجماع" لدى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بضرورة تعديل هذه المادة عندما تقدم لها نواب منذ نحو شهرين بتعديلات على مواد القانون".
الجريدة الرسمية