الصحة تطبق أحكام تأمين المرض على العاملين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة
أصدر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، قرارًا بضم العاملين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة التابع لرئاسة مجلس الوزراء إلى المستفيدين من أحكام الباب الخامس من القانون 79 لسنة 1975 والخاص بأحكام تأمين المرض.
وينص الباب الخامس والمكون من ثلاث مواد على " مادة 78 إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها في الفترة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة...
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه في المادة (73).
مادة 79: تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة أجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
مادة 80 تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها بوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.