رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر قرار "محلب" بتحديد معايير عمل لجنة حصر أموال الإخوان

 المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، بعددها الـ25، قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الصادر فى الأول من يونيو 2014، والخاص بتسمية "لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة"، وتحديد معاييرها ليكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتمارس عملها بديوان عام وزارة العدل بشكل مؤقت، حتى يتم اتخاذ مقر لها.

كما نص القرار بمادته الثانية على تحديد مهام رئيس اللجنة وأن له الحق في تمثيل اللجنة أمام القضاء وأمام الغير، وله الحق فى مخاطبة كافة الوزارات والمؤسسات والجهات التابعة للدولة، وإخطارهم بكافة القرارات الواجب اتخاذها.
للجنة الاستعانة بمن تراه لازمًا لأداء عملها من العاملين بجهات الدولة، ولها تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة لإدارة النشاط المتحفظ عليه، ويجوز لها ندب خبير مختص بالنسبة لموضوع معين ويحدد مكافأته رئيس اللجنة، كما أن للجنة أمانة فنية يرأسها القضاة من درجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف على الأقل، أو ما يعادلها من باقى الجهات والهيئات القضائية.
وتتولى الأمانة الفنية للجنة دراسة التقارير المالية والإدارية التي ترد إليها من الجهات المشرفة على إدارة الأموال المتحفظ عليها وتحليلها واستخلاص النتائج منها وعرضها على اللجنة مشفوعة بالرأى الفنى والقانون، كما تختص بدراسة كافة الموضوعات المحالة إليها ودراستها.
وخصص القرار للجنة الموارد المالية اللازمة لأداء مهمتها من موازنة وزارة العدل، على أن يتم تعزيز الاعتمادات المالية لوزارة العدل وفقًا لاحتياجات اللجنة السنوية.
وأعطى القرار بالمادة الثامنة منه الحق في الاستماع إلى الأقوال في حالة ما ترى لزومًا لذلك، كما لها الحق في الاطلاع على الأوراق أو المستندات الموجودة بأى جهة رسمية ما لم يحظر القانون ذلك.
الجريدة الرسمية