رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر قانون الخبراء القضائيين.. يمنحهم صفة الهيئة المستقلة والضبطية القضائية.. يتولى رئاستها مجلس أعلى.. الأعضاء غير قابلين للعزل.. لا سلطان عليهم فى تقاريرهم.. لا يُساءَلون جنائيًّا أو عسكريًّا

أحمد مكى.. وزير العدل
أحمد مكى.. وزير العدل

حصلت بوابة "فيتو" على نسخة من مسودة مشروع قانون الخبراء الجديد، والمقرر إرساله إلى وزارة العدل لدراسته ومراجعته، وإرسال نسخة أخرى إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره.


يذكر أن خبراء وزارة العدل أعدوا مشروع القانون من خلال ورش عمل متخصصة تم خلالها طرح أفكار القانون وفقًا للدستور الحالى، وأنشأ الدستور الجديد واقعًا جديدًا للخبراء؛ حيث تضمنت المادة "182" من الدستور وضع الخبراء والطب الشرعى فى باب السلطة القضائية التى كفلت ضمانات باستقلالهم والحماية اللازمة لإدارة العمل.
وتتضمن أهم ملامح مشروع القانون الجديد أن هيئة الخبراء هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتولى رئاستها وإدارة شئونها مجلس أعلى للهيئة، وتُشكَّل هيئة الخبراء القضائيين من رئيس الهيئة، وعدد كافٍ من نواب رئيس الهيئة، ومساعدى رئيس الهيئة والمستشارين والخبراء القضائيين الأُوَل ومساعدى الخبراء القضائيين ومعاونى الخبراء القضائيين، ويختص رئيس الهيئة بتنظيم وتسيير كافة شئون الهيئة .
يشكل المجلس الأعلى لهيئة الخبراء القضائيين من رئيس الهيئة، والنائب الأول لرئيس الهيئة، ونواب رئيس الهيئة لشئون الخبرة الحسابية، والهندسية والزراعية، وشئون الكسب غير المشروع والأموال العامة. 
كما تضمن مشروع القانون فى فصله الثالث شروط تعيين الخبراء القضائيين، ويتولى مجلس الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة التدريب لمعاون الخبير القضائى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين، ويتلقى التدريب فى المركز القومى للدراسات القضائية قبل مباشرة عمله فى القضايا.
وتضمن الفصل الرابع من القانون واجبات الخبراء القضائيين والأعمال المحظورة عليهم، حيث نصت المادة 18 من مشروع القانون على الأعمال التى يحظر على أعضاء الهيئة العمل بها، ومنها: الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أى وظيفة أخرى، أو إفشاء الأمور التى يكلفون بها بحكم وظائفهم إلا بمقتضى القانون.
وحظر القانون الاشتغال بالعمل السياسى، فضلا عن منع تقديم تقارير استشارية لأى جهة إلا بإذن، وليس لأى منهم بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للهيئة أن يكون محكمًا ولو بغير أجر فى نزاع يتصل بعمله.
وتضمن الفصل الخامس من مشروع القانون الموازنة والمرتبات والعلاوات والبدلات والحوافز، حيث نصت المادة 22 من مشروع القانون أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويعد المجلس الأعلى للهيئة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كافٍ، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة، وتحدد المرتبات والبدلات والحوافز لأعضاء الهيئة وفقًا للجدول الملحق بهذا القانون، ولايجوز أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو استثنائية.
ويتضمن الفصل السادس التفتيش الفنى وتقارير تقييم الأداء، حيث يضع المجلس الأعلى لائحة للتفتيش على أعضائها، وتصدر بقرار من رئيس المجلس الأعلى للهيئة تنظم قواعد وإجراءات التفتيش.
أما الفصل السابع من مشروع القانون فتضمن الترقية والنقل والندب والإعارة والبعثات، كما يحتوى الفصل الثامن على إجازات الخبراء القضائيين، واستثنى مشروع القانون الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين بالدولة، ويستحق أعضاء الهيئة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهى فى آخر سبتمبر، وتستمر فروع الهيئة أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا والمأموريات، وتعين هذه القضايا بقرار من المجلس الأعلى للهيئة.
وتضمن الفصل التاسع المساءلة التأديبية للخبراء القضائيين، حيث لا يجوز توقيع أى جزاء إدارى على أحد أعضاء الهيئة إلا بعد إجراء التحقيق اللازم معه، وسماع دفاعه، ويصدر بالجزاء الإدارى قرار من رئيس المجلس الأعلى للهيئة.
وتحدث الفصل العاشر عن طرق إنهاء خدمة الخبير القضائى، حيث تنتهى خدمة الخبير القضائى ببلوغه سن المعاش، وهو الخامسة والستون، أو تقديم استقالته وقبولها، أو الإحالة للمعاش لأسباب مرضية، أو العزل من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش بقرار من مجلس التأديب.
ونصت المادة 71 من مشروع القانون: "فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش أو القبض على عضو من أعضاء الهيئة، أو تفتيش مسكنه أو مكتبه، أو حبسه احتياطيًّا، أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق، أو رفع دعوى جنائية إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الأعلى للهيئة .
وتنص المادة 73 من مشروع القانون على أن أعضاء هيئة الخبراء القضائيين لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بأعمالهم أو بالجرائم التى تقع أثناء مباشرة أعمالهم، كما تكفل الدولة حماية وتأمين مقار الهيئة وأعضائها أثناء تأدية أعمالهم.
وورد بالمادة 74 من القانون أنه لا يُساءل عضو الهيئة جنائيًّا أو عسكريًّا عن رأيه أو عما يرد فى تقاريره من أخطاء مهنية، وتكون المساءلة تأديبيًّا وفقًا لهذا القانون.
وتضمن القانون أن الخبراء القضائيين غير قابلين للعزل إلا بالطرق التى يقررها القانون، وأنهم مستقلون ولا سلطان عليهم فى تقاريرهم، أو سائر أعمالهم، ولا يجوز التدخل فى شئونهم أو محاولة التأثير على رأى الخبير القضائى.
لقراءة نص القانون اضغط هنا
الجريدة الرسمية