رئيس التحرير
عصام كامل

"العدل" تبحث تطبيق قانون الاتجار بالبشر في ورشة عمل.. غدًا

 المستشار أحمد السرجاني
المستشار أحمد السرجاني رئيس اللجنة التنسيقية

صرح المستشار أحمد السرجاني رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة أن قطاع حقوق الإنسان سوف ينظم ورشة عمل للقضاة ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية غدا الثلاثاء بفندق سميراميس بشأن كيفية تطبيق قانون رقم 64 لسنة 2010 والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.


وقال "السرجاني" في تصريحات خاصة إن الورشة سوف تتناول الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن مناقشة أركان جريمة الاتجار بالبشر والتعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وأضاف مساعد وزير العدل أن الورشة تتناول نطاق تطبيق القانون رقم 64 لسنة 2010، فضلا عن دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ومقرها بوزارة العدل.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الدفاع، العدل، الخارجية، السياحة، والتبرية والتعليم، والتعليم العالي، والمخابرات العامة. 

يذكر أن القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر نص في مادته الثانية عن أن يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

ويُعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
الجريدة الرسمية