رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر إجراءات تقديم ونظر الطعون أمام اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

 الفريق أول صدقى
الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى

أصدر الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القرار رقم 62 لسنة 2014، والخاص بشأن إجراءات تقديم الطعون أمام اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.


وشمل القرار "اثنتى عشرة مادة "، اختصت المادة الأولى بالطعون التي تقدم للجنة القضائية لضباط الجيش،ومنها المرفوعة من ضباط الجيش بسائر فئاتهم سواء كانوا بالخدمة أو بعد انتهاء خدمتهم، طعنًا في قرارات إدارية نهائية صدرت بشأنهم من "لجنة ضباط إدارية أو أي جهة عسكرية أخرى ".

وبالنسبة للطعون المرفوعة من طلبة الكلية الحربية الفنية العسكرية أو كلية الطب بالقوات المسلحة أو كلية الضباط الاحتياط أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط الفنيين ومن في حكمهم ويكون ذلك طعنًا على القرارات الإدارية الصادرة ضدهم سواء من الكليات أو المعالهد أو من مكتب التنسيق، أكد على ضرورة تسليم الطعن باليد من صاحب الشأن أو وكيله.

وتناولت المادة الثانية من القرار الطعون المقدمة للجان القضائية لضباط القوات البحرية،الجوية، الدفاع الجوى وحرس الحدود، والإجراءات المتبعة بها.

واختصت المادة الثالثة، بميعاد تقديم الطعن لأى لجنة قضائية لضباط القوات المسلحة المذكورة سابقًا، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية محل الطعن ستين يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الإدارى.. وتناولت المادة الرابعة من القرار الصورة اللازمة لطلبات الطعون والأوراق المرفقة بكل طعن، على أن يقوم كل من فروع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة وفرع شئون الضباط المختص،قيد الطعن بالسجل المعد لذلك،طبقًا للمادة الخامسة.

وأكدت المادة السادسة، على تولى فرع الطعون المختص بإدارة شئون الضباط المختص اتخاذ ما يلزم لتحديد ما يلزم لتحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية بعد الرجوع إلى رئيسها، ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن، ويتولى مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة أو رئيس فرع شئون الضباط المختص اتخاذ ما يلزم لتحديد ميعاد وكمكان جلسة اللجنة القضائية بعد الرجوع إلى رئيسها،كما نصت المادة السابعة.

وأعطت المادة الثامة،الحق للجنة القضائية أن تطلب من الطاعن ومن رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء بحسب الأحوال ماتراه لازما من إيضاحات وإذا رأت اللجنة ضرورة إجراء تحقيق تباشره بنفسها.

وأوضحت المادة التاسعة نوعية القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة والصادرة من اللجان القضائية لها، كما نصت على الشروط التي يبنى عليه الطعون.

وأكدت المادة العاشرة، أنه على رئيس فرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بتحضير الطعن للعرض على اللجنة القضائية العليا وتحرير تقرير عنه يتضمن مدى مطابقة القرار المطعون فية للقانون، ويقوم عضو هيئة القضاء العسكري القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة القضائية بتحرير أسباب قرار اللجنة ويتم إخطار الطاعن بنتيجة الطعن،كما أوضح نص المادة الحاية عشرة.

صدر القرار في 12 أبريل 2014، ونشر بالعدد130 من الوقائع المصرية الصادر اليوم.
الجريدة الرسمية