القرار الرسمي لقانون التحرش
أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، القرار رقم 50 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ونص القرار على أستبدال المادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات، على النحو التالى "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أوتلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتكون مدة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن القرار إضافة المادة 306 مكرر ب، إلى قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعد تحرشا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها بالمادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى علية على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
وصدر القرار في 5 يونيو 2014 ونشر بالعدد 23 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم.