رئيس التحرير
عصام كامل

20 ألف جنيه غرامة إلقاء مخلفات البناء بالطريق العام

 المستشار عدلي منصور
المستشار عدلي منصور

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون (38) لسنة 1967، والمعدل بالقانون 106 لسنة 2012، بشأن النظافة العامة.


ونص القرار على استبدال الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانونين السابقين، على النحو التالى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات، أو الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو الشواطئ".

ونصت الفقرة الأخيرة على أنه "يجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، مقابل أداء مبلغ "مائتى جنيه " بالنسبة للمارة، و"خمسة آلاف جنيه " لغيرهم من المخالفين، على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف المبلغ في حالة التكرار وتنقضى الدعوى الجنائية بعد إتمام التصالح ".

ونشر القرار الصادر في 5 يونيو 2014، بالعدد 23 تابع من الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية