رئيس التحرير
عصام كامل

اختصاصات الرئيس الثامن


بانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية، يكون قد تم انتخاب ثامن رئيس للجمهورية، إذ شغل منصب رئيس الجمهورية الرؤساء محمد نجيب، جمال عبدالناصر، أنور السادات، صوفي أبوطالب الذي شغل منصب رئيس الجمهورية لمدة ثمانية أيام من 6 إلى 14 أكتوبر 1981، محمد حسني مبارك، محمد مرسي، عدلي منصور، وأخيراً الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الثامن للجمهورية المصرية. 

ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، المنوط به رعاية مصالح الشعب والمحافظة على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويتعين عليه أن يباشر اختصاصاته وفقاً لما حدده الدستور الجديد. 

ويثار التساؤل حول ما هي اختصاصات رئيس الجمهورية الثامن، هل هي اختصاصات مطلقة، أم أن الدستور الجديد الصادر عام 2014 استحدث تنظيماً لاختصاصات رئيس الجمهورية في إطار تنظيم شامل لسلطات الدولة بما يحقق التوازن بينها، ويكفل الممارسة الديمقراطية، ويجعل من شعار دولة المؤسسات وليس حكم الفرد شعارا واقعيا حقيقيا وليس شعارًا نظريًا فقط. 

والواقع أن الدستور الجديد حدد نوعين من الاختصاصات لرئيس الجمهورية، الأولى اختصاصات ينفرد الرئيس بمباشرتها دون اشتراط الحصول على موافقة جهات أخرى، والثانية اختصاصات يباشرها رئيس الجمهورية بعد موافقة جهات أخرى. 

أولا.. اختصاصات ينفرد بمباشرتها رئيس الجمهورية دون اشتراط موافقة جهات أخرى وهي:

1 ) دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وذلك إعمالًا للمادة 115 من الدستور.

2 ) دعوة مجلس النواب للانعقاد في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل يقدره الرئيس وذلك إعمالًا للمادة 116 من الدستور.

3 ) اقتراح القوانين على مجلس النواب، إعمالا للمادة 122 من الدستور. 

4 ) إصدار القوانين بعد موافقة مجلس النواب عليها، أي اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك إعمالًا للمادة 123 من الدستور. 

5) الاعترض على مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بإعادة مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه بالمشروع، إعمالا للمادة 123 من الدستور. 

6) إصدار قرار بوقف جلسات مجلس النواب، إلى حين انتهاء إجراءات حل المجلس خلال عشرين يوما من صدور قرار الوقف، إعمالا للمادة 137 من الدستور. 

7 ) دعوة الشعب للاستفتاء على قرار بحل مجلس النواب عند الضرورة، ويشترط في هذا القرار أن يكون مسببا، وأن لا يصدر في أثناء سريان حالة الطورائ، ولا ينفذ قرار الحل إلا بموافقة الشعب في الاستفتاء، إعمالا للمادة 137 من الدستور.

8 ) تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويشترط لإقرار تشكيل الحكومة أن تحوز على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها إعمالاً للمادة 146 من الدستور.

9 ) الدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد في حالة حل المجلس بقوة الدستور، وذلك في حالة عدم حصول الحكومة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الذي رشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، خلال ثلاثين يوما على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. 

10) اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بعد التشاور مع رئيس الوزراء المرشح لرئاسة الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، إعمالاً للمادة 146 من الدستور. 

11) دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى الرئيس في هذه الحالة رئاسة الاجتماع الذي يحضره إعمالاً للمادة 149 من الدستور. 

12) إصدار قرارات بتفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين إعمالا للمادة 148 من الدستور. 

13) إلقاء بيان حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، وله الحق في إلقاء البيانات، أو توجيه أي رسائل إلى المجلس كلما رأى وجهاً لذلك إعمالاً للمادة 150 من الدستور. 

14) تعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويصدر قرارات إعفائهم من مناصبهم وفقًا للقانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية.

15) إصدار قرارات العفو عن العقوبة الشخصية، أو تخفيفها، إعمالاً للمادة 155 من الدستور. 

16) اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، تقتضيها ظروف طارئة حدثت في غير دور انعقاد مجلس النواب، ويلتزم رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد لنظر تلك التدابير وإقرارها. 

17) إصدار قرارات بقوانين، إذا كان مجلس النواب غير قائم لأى سبب. 

18) دعوة الناخبين للاستفتاء على المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا التي يقدرها الرئيس، إعمالا للمادة 157 من الدستور مع مراعاة أنه لا يجوز الاستفتاء على ما يخالف أحكام الدستور.

19) حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور من مجلس النواب إعمالا للمادة 226 من الدستور، بشرط عدم جواز طلب تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس أو بمبادئ الحرية أو المساواة إلا لزيادة الضمانات المقررة بالمواد الحالية في الدستور. 

ثانياً.. أما النوع الثاني فهى اختصاصات يباشرها رئيس الجمهورية بعد موافقة جهات أخرى وهي: 

1) إصدار قرار فض دور الانعقاد العادي لمجلس النواب، ويشترط موافقة المجلس على قرار الفض، ولا يجوز صدور هذا القرار إلا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، وذلك إعمالاً للمادة 115 من الدستور. 

2) دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة سرية، إذ يجب أن يوافق المجلس بأغلبية أعضائه على ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية. 

3) إصدار قرار بإعفاء الحكومة من أداء عملها، إذ يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على قرار الإعفاء وذلك إعمالاً للمادة 147 من الدستور.

4) إجراء التعديلات الوزارية، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ويجب موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس على التعديل الوزارى إعمالا للمادة 147 من الدستور.

5) إبرام المعاهدات، والتصديق عليها، إذ تجب موافقة مجلس النواب على المعاهدات، ويشترط موافقة الشعب في استفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة. 

6) إعلان الحرب، وإصدار قرار بإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إذ يلتزم رئيس الجمهورية لإصدار هذه القرارات بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، أو الحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، وأخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان مجلس النواب غير قائم. 

7) إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إذ يشترط لكى يتمكن الرئيس من اتخاذ ذلك الإجراء موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ. 

8) إصدار قرار بمد حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى، إذ يشترط لكي يصدر الرئيس هذا القرار موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير قائم، يجب موافقة مجلس الوزراء على المد. 

9) تعيين النائب العام ملتزماً في ذلك بمن اختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين. 

10) تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ملتزماً في ذلك بمن اختارتهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. 

11) تعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، الذين يختارهم المجالس العليا لكل جهة أو هيئة قضائية 

12) تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه. 

ويشترك رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء، في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، إعمالاً للمادة 150 من الدستور. 
الجريدة الرسمية