رئيس التحرير
عصام كامل

قيادي بنقابة الدعاة يشيد بقانون تنظيم الخطابة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أشاد الشيخ حمدي قدوسة، القيادي بالنقابة المستقلة للدعاة والأئمة، بقرار القانون الذي أعدته وزارة الأوقاف لتنظيم ممارسة الخطابة بالمساجد.


وأضاف "قدوسة"، في تصريحات لـ"فيتو"، اليوم أن القانون ينظم ممارسة الدعوة، "وهو مطلب كثير ما نادي به أئمة ودعاة الوزارة".

وجاء نص القانون كالآتي:

المادة 1:

تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة 2:

لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.

ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال.

ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.


المادة 3:

لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهري.

ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف.

المادة 4:

يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 5:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة 2 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون أو من أهان عمدًا هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.


المادة 6:

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

الجريدة الرسمية