رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر نص المذكرة اﻹيضاحية لقانون مباشرة الحقوق السياسية.. حرمان المتهربين من الضرائب ومفسدي الحياة السياسية من الترشح للانتخابات.. 500 ألف سقف الدعاية للفردي ومليون للقائمة.. وحظر الشعارات الدينية

الانتخابات المصرية
الانتخابات المصرية - صورة ارشيفية

ننشر نص المذكرة اﻹيضاحية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي جاء نصه:

لعل أن من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير / 30 يونيو ما أكد عليه شعب مصر من تصميم على المشاركة الإيجابية في إدارة شئونه العامة. وقد كان حضور الشعب بمختلف طوائفه وفئاته في أنحاء الوطن جميعًا طلبًا لحرية تاق إليها وهى حق له، تعبيرًا صادقًا عن التمسك بمفهوم حقيق الديمقراطية التي في جوهرها ما هى إلا تكريس لحق الشعب في أن تكون شئونه مردها إليه وإن قام عليها من يأتمنه نائبًا عنه.


ولما كان ذلك، وكان القانون الذي ينظم حاليًا مباشرة الحقوق السياسية قد صدر سنة 1956، وقد لحقته تعديلات كثيرة ذات نوازع شتى، أفقدته سمة أساسية من السمات التي يحسن أن تتوفر في التشريع وهى صدوره عن رؤية واحدة متكاملة، تعكس مفهومًا واضحًا، فقد تطلب إعداد مشروع متكامل يصدر عن أساس واحد هو تحقيق متطلبات حكم رشيد أصبح حقًا من حقوق المواطن الذي آن له أن ينعم في ظلاله بمستقبل يملك زمامه بيده استفتاءً فيما يوجب الدستور عرضه في الاستفتاء، أو انتخابًا فيما يتطلبه القانون لتكوين المجالس النيابية، التشريعية منها والمحلية.

وقد أعد مشروع القانون المرافق ويقوم على مبادئ ومحاور أساسية تتحصل فيما يلى:ــ

1. ألغى المشروع التفرقة بين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب الإدانة ببعض الجرائم، ووقف الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم والمصابين بأمراض عقلية، لأنها كانت تفرقة نظرية، والأثر العملي المترتب عليهما واحد، وهو عدم القدرة على مباشرة الحقوق السياسية فترة من الزمن.

2. أضاف المشروع عدة جرائم يترتب على الحكم بالإدانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مثل: التهرب من أداء الضرائب وإفساد الحياة السياسية وارتكاب جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المشروع. والجدير بالذكر أن إفساد الحياة السياسية يتعين أن يصدر بثبوته حكم من محكمة الجنايات بناء على تحقيق تجريه النيابة العامة في كل حالة على حدة. أي أنه لا يوجد عزل سياسي جماعي على أساس الانتماء السياسي أو أي أساس آخر امتثالًا لأحكام الدستور وقضاء المحكمة الدستورية العليا.

3. أكّد المشروع على الولاية الكاملة للجنة العليا للانتخابات في الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات التشريعية والاستفتاءات التالية للعمل بأحكام الدستور، ووسّع من اختصاصاتها بإعطائها سلطة إصدار جميع القواعد اللازمة لتحقيق هذا الإشراف الكامل، وأجاز لها أن تستعين بالشباب الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقًا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.

4. أكد القانون على عدم جواز إجراء تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد الدعوة للانتخابات أو الاستفتاءات، واستثناء من ذلك، أجاز إجراء التعديل في حالتي صدور حكم قضائي يوجب ذلك، أو لرفع أسماء المتوفين تدعيمًا لسلامة بيانات القاعدة.

5. جعل المشروع منظمات المجتمع المدني شريكة في العملية الانتخابية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد هذه المنظمات والترخيص لها بالمتابعة، وإرسال ملاحظاتها ونتائج متابعاتها واقتراحاتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.

6. فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والإنفاق الانتخابي، فقد أضاف القانون فصلًا جديدًا ينظمها، فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق، وجعل للإنفاق سقفًا يقدر بخمسمائة ألف جنيه بالنسبة للانتخاب الأول، ومائتي ألف جنيه في انتخاب الإعادة في الانتخاب على مقاعد الفردي، بينما ضاعف من هذين الحدين بالنسبة بنظام القائمة.

وجعل الإنفاق على الدعاية الانتخابية في جميع الأحوال من خلال حساب بنكي يخصص لهذا الغرض يلتزم المترشح بفتحه، ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب، وتتم مراقبته من إحدى الجهات التي تكلفها اللجنة العليا للانتخابات بذلك وتحت إشرافها، ورتب جزاءً حاسمًا على تجاوز حد الإنفاق الانتخابي الأقصى يضمن الالتزام بتلك الحدود يتمثل في شطب المرشح بحكم من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات وفق الإجراءات المبينة تفصيلًا في المشروع.

7. أجاز المشروع للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب على خمسة في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع. وحظر عليه تلقى تبرعات نقدية من شخص اعتباري مصري (بخلاف الأحزاب) أو أجنبي، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني.

8. في مجال ضوابط التغطية الإعلامية، أوجب المشروع على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخاب والاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.

وأوجب عليها بصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه في الاستفتاء وعدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وكلها معايير وضوابط تدعم نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.


9- نظم مشروع القانون لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات مسألة استطلاعات الرأي، فألزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، بشرط تقديم المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت باستطلاع الرأي والجهة التي تولت تمويله وحجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في المدن أو الريف وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، والأسئلة التي اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه. وحظر على هذه الوسائل، نشر أو إذاعة أي استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.

10. حظر المشروع على نحو صريح ولأول مرة على شاغلي الوظائف السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح، ويعتبر من قبيل هذا الاشتراك، افتتاح مشروع خدمي في الدائرة الانتخابية وقت الدعاية، ما لم يكن هذا المشروع مدرجًا في الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب، دعوة المرشح لحضور افتتاح مشروع خدمي مدرج في الخطة العامة للدولة، حضور اجتماعات أو مسيرات مؤيدة لمرشح بعينه، إعفاء قطاع من المواطنين داخل الدائرة الانتخابية من رسوم أو غرامات أو غيرها من الفرائض المالية، أو منح تراخيص للمواطنين بصورة جماعية بالمخالفة لأحكام القانون. ورتب على مخالفة ذلك إمكانية قضاء المحكمة المختصة بعزل الموظف إن كانت المخالفة جسيمة، دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

11. حدد المشروع الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية في جزاءات إدارية تتحصل في إما بالاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إلى اللجنة العليا للانتخابات - إن هي أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو بإلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة، ويتم نشر هذا التوبيخ بالكيفية التي تحددها اللجنة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التي تحددها.
الجريدة الرسمية