رئيس التحرير
عصام كامل

مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في عيون الحقوقيين والقانونيين.. بدوي: قرار الداخلية مخالف للمادة 57 من الدستور.. إسحق: لا رقابة إلا بإذن القضاء.. السيد: نوع من التلصص

 مواقع التواصل الاجتماعى
مواقع التواصل الاجتماعى

نصت المادة 57 من الدستور الجديد على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة".

لكن وزارة الداخلية خالفت ذلك بصدور قرار لمراقبة جميع مواقع التواصل الاجتماعى دون الرجوع إلى القضاء.

أمر قضائى
وفى هذا السياق أكد جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن قرار وزارة الداخلية بمراقبة موقعي التواصل الاجتماعى "فيس بوك، تويتر"، مخالفة للدستور لما يتضمن مادة 57 من الدستور الجديد، وهو مخالف لحريات الإنسان، لافتا إلى أن هذا القرار يرجع مصر إلى الوراء.

وأضاف خلال تصريح لـ" فيتو " أنه لا تجوز المراقبة على أي شىء إلا بعد صدور أمر قضائى، مشيرا إلى أن الداخلية ليس من حقها مراقبة أي مواطن إلا بعد موافقة القضاء.

مخالفة دستورية
وفى السياق ذاته أكد الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستور بجامعة القاهرة أن مراقبة وزارة الداخلية للمواقع الإلكترونية مخالفة للدستور الجديد، لافتا إلى أن المادة 57 بالدستور تتضمن أن للحياة الخاصة حرمة ومصونة لا تمس.

وأضاف بدوى أنه يجب على وزارة الداخلية أن ترجع في قرارها لأن ذلك يعرضها إلى المساءلة القانونية.

وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قرار وزارة الداخلية بمراقبة موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بطريقة عامة ومراقبة كل المترددين دون قواعد معينة مخالفة مباشرة للمادة 57 من الدستور.

وأكد أبو سعدة أن القرار مخالفة للباب الثالث من الدستور والحقوق، لافتا إلى أنه لا يمكن مراقبتها إلا بإذن قضائى من النيابة العامة، مشيرا إلى أنه اعتداء على حرية الإنسان.

التلصص
أكد الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون والفقيه الدستوري أن ما نشر عن قرار وزارة الداخلية بمراقبة جميع مواقع التواصل الإلكترونية مخالف للدستور وانتهاك له.

وأضاف لافتا أن أي نوع من أنواع التلصص على أي مواطن يجب بالرجوع أولا إلى القضاء.
الجريدة الرسمية