رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر ملاحظات «قومي حقوق الإنسان» حول «قانون البرلمان».. حظر تغيير الانتماء الحزبى يتعارض مع حقوق الإنسان.. قيمة التأمين تمنع المواطن البسيط من الترشح.. عدم جواز الطعن على النواب ال

 المجلس القومى لحقوق
المجلس القومى لحقوق الإنسان

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتماده في بحثه لمشروع قانون مجلس النواب، الذي طرحته الدولة للحوار المجتمعى على النسخة التي أعلنتها بغير التفاف إلى ما تردد حول إدخال بعض التعديلات عليها، موضحًا أن ذلك كله لم يصل إلى علم المجلس على وجه اليقين.


وذكر المجلس في بيان له اليوم، أنه طبقًا لنص المادة السادسة من المشروع "يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه، أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيًا، أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس"، موضحًا أن نص هذه المادة حظر على العامل أو الفلاح تغيير الصفة التي تم انتخابه على أساسها ( عامل أو فلاح ) كما حظرت على النائب تغيير انتمائه الحزبى الذي انتخب على أساسه، ورأى المجلس أن حظر تغيير الانتماء الحزبى المنصوص عليه بهذه المادة، يتعارض مع حق أصيل من حقوق الإنسان المصرى.

كما ذكر المجلس المادة الثانية من المشروع، والتي تخص العامل والفلاح في مجال تطبيق أحكام هذا القانون والترشيح بهذه الصفة لعضوية مجلس النواب، وقد اشترطت فيمن يرغب في الترشيح بصفته عاملا، عدة شروط من بينها أن يكون عضوًا في نقابة عمالية، مشيرًا إلى أنها جعلت الانضمام إلى نقابة عمالية شرطًا لازمًا للاعتراف للمرشح بأنه عامل، مؤكدًا أنه بهذا جعل المشروع الانضمام للنقابة العمالية إلزاميًا، وهذا يتعارض تمامًا مع اتفاقية الحرية النقابية ( 87 ) المعقودة في عام 1948، وانضمت وصدقت مصر في عام 1957 والتي تحظر إكراه العامل على الانضمام لنقابة عمالية، ومن ثم فإن المجلس رأى وجوب حذف هذا الشرط لتعارضه مع أحكام اتفاقية دولية انضمت وصدقت عليها مصر.

كما أوضح المجلس أن المادة العاشرة من المشروع أوجبت على طالب الترشيح أن يقوم بإيداع تأمين نقدى، مؤكدًا خشيته أن تكون قيمة هذا التأمين حائلًا بين المواطنين وبين ممارسة حقهم الدستورى في الترشح لعضوية مجلس النواب، ومن ثم أوصى المجلس بتخفيض قيمة هذا التأمين إلى قدر لا يحول بين المواطن البسيط وممارسة حقه الدستورى.

وأشار المجلس القومى إلى أنه أجاز هذا المشروع لرئيس الجمهورية، أن يعين عددًا لا يتجاوز 5 % من عدد أعضاء مجلس النواب، وحددت المادة ( 28 ) من المشروع ضوابط ذلك، ونصت المادة ( 29 ) من المشروع على أن يكون للمقيدين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتمين بالمجلس، مؤكدًا أن ذلك المشروع نظم الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب المنتخبين ولم ينظم الطعن في صحة عضوية الأعضاء المعينين، بالرغم من أنه قد يكون لدى أي مواطن طعن في صحة تعيين أحد النواب المقيدين لعدم استيفائه لأحد ضوابط التعيين المنصوص عليها بالمادة ( 28 ) من المشروع.

وقال المجلس إن "في هذا إخلال بحق من حقوق المواطنين المقررة في الدستور التي تجيز للمواطن الحق في الاعتراض على انتخاب أو تعيين من لا يتوافر فيه شروط عضوية مجلس النواب"، ورأى وجوب تنظيم الطعن فيمن يعينون أعضاءً بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية.
الجريدة الرسمية