قانون «مباشرة الحقوق السياسية» يرفع سقف الإنفاق لمرشحي البرلمان لـ 2 مليون جنيه.. حرمان من أفسدوا الحياة السياسية والمتهربين من الضرائب من الترشح.. وحظر الشعارات الدينية.. ولا عزل لشخص إلا ب
تنشر «فيتو» أبرز ما جاء بنص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي انتهت منه اللجنة المكلفة بتعديله مع قانون مجلس النواب.
وبلغت عدد مواد مشروع القانون 73 مادة بدلا من 57 مادة في القانون الحالي، حيث كشفت نصوص المشروع أنه شملت تعديلات جوهرية للقانون المقدم سابقا.
ونظمت مواد القانون إجراءات الانتخابات والاستفتاءات وأحقية الترشح وضوابط الدعاية الانتخابية.
وجاء من أبرز بنوده، منع الصادر ضدهم حكم قضائى بإفساد الحياة السياسية والمتهرب ضريبيا، مع الإبقاء على استمرار منع أداء ضباط الجيش والشرطة لواجبهم الانتخابي.
ورفع مشروع القانون سقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية للمرشح بالانتخابات البرلمانية إلى 2 مليون جنيه في المرحلة الأولى ومليون جنيه في الثانية، على أن تتضاعف هذه القيمة في حالة القائمة.
كما حظرت استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى حظر تلقى المرشح للتبرعات من الأشخاص والأحزاب المصرية بأكثر من الحد المسموح به.
إعفاء رجال الجيش والشرطة من الانتخابات
تضمن الفصل الأول من القانون عددًا من المواد المتعلقة بتنظيم حق الاقتراع وكان من بينها استمرار إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة من أداء واجبهم الانتخابي.
وحرمت المادة الثانية بالقانون عددًا من الفئات من مباشرة الحقوق السياسية من بينها من صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
وكذلك من صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
وأيضا من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ومن صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
والمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، ومن صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، بالإضافة إلى الفئات الأخرى المحكوم عليها في في تهم جنائية.
وتضمن الفصل الثاني من القانون، تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، واختصاصاتها وآلية عملها طبقا لما جاء بالدستور.
كما تضمن الفصل الثالث عددا من المواد المنظمة لقاعدة بيانات الناخبين.
وتضمن الفصل الرابع عددا من المواد الخاصة بضوابط الدعاية في الانتخاب والاستفتاء، وحددت فيها المادة 25 الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويسري ذلك على المرشح الفردي، ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات.
كما منحت المادة 26 للمرشح حق تلق التبرعات النقدية أو العينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وحظرت تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.
وألزمت المادة 28 كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وأقرت المادة 29 بالقانون حق المرشح في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات.
محظورات الدعاية
وحددت المادة 31 محظورات الدعاية ومنها حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
كما حذرت استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وكذلك حظرت استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وحظرت أيضا إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأيضا حظرت تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها للناخبين سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ضوابط التغطية الإعلامية
كما حددت المادة 32 عددا من ضوابط التغطية الإعلامية ومنها عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
وحظرت المادة 34 استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية، كما حظرت المادة 35 تلقى تبرعات من جهات محددة ونصت على " يُحظَر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء؛ وذلك من أي من الجهات الآتية: شخص اعتباري مصري أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني، شخص طبيعي أجنبي.
وتضمنت المادة 36 تنظيم عمل لجان مراقبة الدعاية، بينيما تضمنت المادة 37 جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
وأكدت المادة 47 على إمكانية إجراء الفرز في اللجان الفرعية، كما منحت المادة 48 الحق للمرشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.
وتضمن الفصل السادس بعض المواد الخاصة بإجراءات بشطب المرشح والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز
فيما أكدت مادة 52 أنه إذا ثبت للجنة العليا أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية؛ فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المرشح للمخالفة.
وتضمن الفصل السابع، جرائم الانتخاب منها المادة 68 التي نصت على " يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه: كل من قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الرابعة من نص المادة (37) من هذا القانون.