رئيس التحرير
عصام كامل

أحكام رادعة في قضية أحداث شبرا الخيمة.. سجن 37 إخوانيا 15 سنة وتغريمهم 20 ألف جنيه.. إلزام المتهمين بدفع قيمة التلفيات.. وتغريم "الحرية والعدالة" لتعويض "مترو الأنفاق".. والمتهمون يصابون بالهياج

 أحداث شبرا الخيمة
أحداث شبرا الخيمة - صورة أرشيفية

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة حكمها في قضية محاولة تفجير محطة مترو كلية الزراعة بشبرا الخيمة، المتهم فيها 38 إخوانيا بارتكابهم جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية.


السجن والغرامة

وقضت المحكمة بمعاقبة 37 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة لمدة 15 سنة ومعاقبة المتهم الحدث "صلاح الدين محمد" بالحبس لمدة 3 سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة مساوية، ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات وقدرها 24 ألفا و750 جنيها.

وألزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامنين، وحزب الحرية والعدالة بدفع، 10000 كتعويض مدني مؤقت لصالح الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق.

حالة من الهياج

وفور صدور الحكم انتابت المتهمين حالة من الصراخ وظلوا يرددون "حسبي الله ونعم الوكيل" و"الله أكبر"، " باطل.. باطل، "أن نصر الله قريب" "يسقط يسقط حكم العسكر" "قاضي في الجنة وقاضيان في النار".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي عبد الحميد الرويني بحضور يحيى فريد زارع، رئيس النيابة وأمانة سر ماهر الشوبري.

المحكمة تتلو قرار الاتهام

بدأت الجلسة الساعة الثانية ظهرا وتلى رئيس المحكمة قرار الاتهام، إذ وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم مفرقعات وأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.. وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:

استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الوارد أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات عدة متوجهين إلى محطة مترو أنفاق كلية الزراعة بعضهم حاملين مفرقعات وأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.. مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.

كما عرضوا وآخرون مجهولون سلامة وسائل النقل العام والبرية وعطلوا سيرها بأن تواجدوا بشريط القطارات بمحطة مترو كلية الزراعة وأجبروا قائد القطار رقم 193 على مغادرة القطار مما نتج عنه تعطيل سير القطارات لمدة زادت عن الساعة من الزمن على نحو المبين بالتحقيقات، وخربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة وأموالا منقولة مملوكة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمملوكة للهيئة العامة لسكك حديد مصر وكان ذلك في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس.

كما روجوا وآخرون مجهولون بطريق القول والصياح والكتابة إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية والتحريض على مقاومة السلطات العامة بان رفعوا شعارات تحريضية ضد قوات الجيش والشرطة وجهروا بالقول والصياح في سب تلك الجهات كما دونوا عبارات تحرض على الإضرار بمؤسسات الدولة وأموالها.. واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي وهما العقيد ناجي محمد السيد والرائد محمد محمود نصر وأفراد وقوات الشرطة المرافقين لها لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم حال ارتكابهم الجرائم موضوع الاتهامات الماثلة وبلغوا بذلك مقصدهم بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية كثيفة ورشقوهم بقطع الحجارة وتمكنوا بتلك الوسيلة من الهرب والحيلولة دون ضبطهم والجريمة متلبسا بها.

وحاز المتهمون وأحرزوا بالذات والواسطة مواد تعد في حكم المفرقعات هي التجهيزات المفرقعة الإحدى وخمسين محل الواقعة دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.. وحازوا وأحرزوا أيضا بالذات والواسطة أسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش" دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.

وقال المستشار حسن فريد إن المحكمة اطلعت على أوراق القضية بالكامل وأن المحكمة حققت في الدعوى بالكامل واستجابت لطلبات هيئة الدفاع والمتهمين واستمعت لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد.. وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
الجريدة الرسمية