ننشر تفاصيل مذكرة طعن النائب العام على أحكام جنايات مطاي ببراءة 17 متهما وإعدام 37 آخرين.. العوار شاب الحكم.. أخطاء في تطبيق القانون وقصور في التسبيب.. المطالبة بنقض الحكم المطعون عليه
تسلمت محكمة النقض مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام في الحكم الصادر في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى بمحافظة المنيا والذي قضى غيابيا بجلسة 24 مارس الماضى ببراءة 17 متهما في اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء متوجهين إلى ديوان مركز شرطة مطاى.
إضافة إلى معاقبة 37 بالإعدام شنقا وبمعاقبة باقى المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهم عشرين ألف جنيه والوضع تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة.
بدون دليل
قالت النيابة في أسباب الطعن إن المحكمة أسست لقضائها بالبراءة بعبارة " وكانت أوراق الدعوى جاءت خالية دليل يقيم الاتهام لهؤلاء المتهمين وترتيبا على ذلك قضت المحكمة ببراءتهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من التسبيب المعتبر قانونا، أما ما أوردته المحكمة وعدته سببا لحكمها فلا يعدو أن يكون عبارة مجملة معماة لا تكفى لحمل قضاء الحكم لما تنبئ عنه بذاتها من أن المحكمة أصدرته بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ولم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها رغم أنها أوردتها في معرض سردها لوقائع الدعوى عندما قررت أن النيابة العامة ركنت في الاتهام إلى أدلة مستقاة مما شهد به كل من النقيب محمود وماجدة عباس وآخرين وباستقراء تلك الأدلة بما جاء بتقارير الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية وتقرير الطب الشرعى يبين أنها قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم محل الاتهام ونسبتها إلى فاعليها ومنهم المتهمون المقضى ببراءتهم.
خصم عادل
وانتقلت النيابة العامة في أسباب الطعن بالنقض بشأن الإعدام لـ37 متهما.. وقالت لما كانت النيابة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض.
عوار بالحكم
ومن ثم فإن النيابة العامة ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار وترى الطعن عليه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدا لحقه في الحياة، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وقالت إن النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهى حريصة على أن كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وأن تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه إليه عن طريق تمكينه من تلك السبل في جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التي كفلها له القانون. وطلبت النيابة العامة قبول الطعن وعرض النيابة العامة شقى وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وانتقلت النيابة فى الطعن بالنقض إلى المحكوم عليه الطفل حاتم أحمد زغلول وقالت إن قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 " ينص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنة الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أو أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون وقالت إن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمرا لازما لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المحكوم عليه "حاتم" لم يضبط ولم يجر استجوابه بتحقيقات النيابة العامة وتقدم من تلقاء نفسه حال نظر الدعوى بجلسة 22 مارس 2014 فأمرت المحكمة بإلقاء القبض عليه وحبسه دون أن تعنى بالوقوف على حقيقة سنه ثم أصدرت حكمها بمعاقبته بالإعدام رغم ثبوت عدم تجاوز سنه 18 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة حسب الثابت بشهادة ميلاده من أنه من مواليد 6 أغسطس 1996 ومن ثم فإن إغفال المحكمة بيان سن المحكوم عليه أثر على تحديد العقوبة التى أنزلتها به وهى عقوبة غير مقررة قانونا لطفل ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور الذى جر المحكمة إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة .