رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» تصدر قرارًا بتعديلات في تنظيم آلية الشراء بالهامش

شريف سامى رئيس الهيئة
شريف سامى رئيس الهيئة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار (67) لسنة 2014 بتعديلات في تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية، وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك على ضوء العديد من المقترحات التي تقدم بها العاملون في سوق المال، وبعد التشاور مع البورصة المصرية.


وتضمن القرار، وفقًا لشريف سامى، رئيس الهيئة، جواز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ، الأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ، كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (100%) من قيمتها السوقية، على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن كامل ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه بالهامش.

وأضاف أنه: في حالة تقديم العميل أوراق المالية كضمان لعملية الشراء بالهامش، يشترط ألا تزيد نسبة التركز للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 75% من الحد الأقصى المتاح لمحفظة العميل في تاريخ الشراء.

وتضمن القرار أنه "على الشركات توفيق أوضاعها بشأن الحد الأقصى لنسبة التمويل للورقة المالية للعميل الواحد، والحد الأقصى لنسبة مديونية العميل الواحد ومجموعته المرتبطة، طبقًا للنسب الواردة بهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز 30/ 6/ 2014.

ونوه شريف سامى أن "المهلة الممنوحة تعتبر امتدادًا للمهلة السابق إقرارها في منتصف شهر مارس الماضى، ومن ثم تمنح تيسيرًا أكثر للشركات. وتستهدف الهيئة من ضوابط ممارسة نشاط الشراء بالهامش والتي صدرت في أعقاب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بنهاية شهر فبراير الماضى، إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات للالتزام بها بعد تخفيض شرط 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة، التى تطلب خمسة ملايين جنيه، حقوق ملكية. وأتاحت للشركة تقديم تمويل بالهامش للعملاء في حدود مبلغ تجنبه لهذا الغرض، بشرط الاحتفاظ في كل وقت بالحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقًا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.


وعلى شركات السمسرة في الأوراق المالية عدم إجراء عمليات الشراء بالهامش، إلا على الأوراق المالية المستوفاة للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة. وأن تراعى ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تتجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به.


الجريدة الرسمية