رئيس التحرير
عصام كامل

ضبطهم بيسرقوا الحمام.. حبس المتهمين بالشروع في قتل عامل بأكتوبر

حبس المتهمين بالشروع
حبس المتهمين بالشروع في قتل عامل بأكتوبر

تواصل نيابة أكتوبر التحقيق في واقعة شروع 3 أشخاص في قتل عامل لاكتشافهم سرقتهم طيور "حمام" فتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته بسلاح أبيض، وتم القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق معهم وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم

 

واستعلمت عن حالة المصاب وبيان عما إذا كانت حالته تسمح لاستجوابه من عدمه لاستكمال التحقيقات. 

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

 

تبين من التحريات الأولية أن المتهمين الثلاثة أحدثوا إصابة المجني عليه بجرح نافذ في الصدر من الجهة اليسرى.

 

وأضافت التحريات أن المجني عليه ضبط المتهمين بسرقتهم للحمام وأثناء معاتبته لهم تعدوا عليه بالضرب، وطعنوه بسلاح أبيض وفروا هاربين. 

 

تلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا من نقطة شرطة مستشفى زايد التخصصي بوصول عامل 18 سنة ومقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالصدر شبه نافذ من الجهة اليسرى ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه. 

 

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وكل من حداد 20 سنة، وحداد 16 سنة، وعامل 16 سنة ومقيم بدائرة القسم إثر مشادة كلامية بينهم بسبب اكتشاف المجني عليه سرقتهم لحمام وأثناء معاتبته لهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا عليه بالضرب وطعنة بسلاح أبيض وفروا هاربين، تم ضبط المتهمين والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بقرارها المتقدم. 


عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية