رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط الزواج بأخرى وعقوبة عدم إخطار الأولى بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

مشروع  قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تم التقدم بها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، حيث تم تقديمه من النائبة نشوى الديب، من أجل تنظيم العلاقة بين الزوجين ووضع ضوابط للطلاق، ومن المرتقب أن يتم مناقشته بالدورة البرلمانية الحالية والتي بدأت أولى جلساتها بداية هذا الأسبوع الجاري.

وأعلنت النائبة نشوى الديب مقدمة مشروع القانون  في تصريحات  لها أن دافع تقديمها بهذا القانون هو أن القانون الحالي لم يعد مناسبا مع الحياة الآن، على الرغم من إجراء تعديلات عديدة بشأنه، توالت بتعاقب السنوات عليه، فهو تم إقراره منذ عام 1920، الأمر الذي استدعى إجراء تعديلات عليه تجعله قادر على موافاة الوضع الحالي.
 

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأعطى مشروع القانون  بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، الحق للمرأة في الامتناع عن العودة لمسكن زوجها،  وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة  (45)  والتي اعتبرت  امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن المناسب طبقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين.
 

 

شروط وأحكام التطليق بالضرر

وأوضح مشروع القانون شروط وأحكام التطليق بالضرر حيث نصت  مـادة (81)  على أنه  للزوجين إذا ادعى أحدهما إضرار من الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة أن يطلب من القاضي التفريق، ويكون له ذلك إذا ثبت الضرر أيا كان نوعه ماديا او معنويا وعجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما ويثبت هذا الضرر بكافة طرق الإثبات.

 

ويعد من صور الضرر الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج، أو أي تصرف مشين  يلحق بأحدهما أو إساءة مادية أو معنوية تجعل الطرف الأخر غير قادر علي الاستمرار في العلاقة الزوجية.
 

 

الزواج بأخرى

وحدد القانون  شروط الزواج بأخرى حيث نصت المـادة (14) على أنه إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب  لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخري على ان تمثل لإبداء الرأي بالموافقة او الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.


ونصت المـادة (15) على أن  تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول امام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها علي التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.

الجريدة الرسمية