رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن العام يكشف تفاصيل مصرع اثنين من العناصر الإجرامية وإصابة ضابط بالدقهلية

قوات الأمن
قوات الأمن

لقى اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهما وأصيب ضابط أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية.

 

 

وكانت معلومات اكدتها تحريات باتخاذ عناصر اجرامية وكر لتجارة المخدرات ومطلوب ضبطهم فى قضايا.
وداهمت قوات من الشرطة والأمن المركزي بمنطقة شمال الدقهلية والأمن العام ومكافحة ‏المخدرات أحد ‏أوكار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بقرية الرياض مركز منية النصر باشراف اللواء سيد سطان مدير أمن الدقهلية، وفور ‏استشعار ‏الخارجين عن القانون وصول القوات بادروا بإطلاق النيران باتجاههم وبادلتهم ‏قوات ‏الشرطة إطلاق النيران‎.‎

تبادل لإطلاق النار بالدقهلية

وتبين مصرع  "هاني ف. " و"طارق ص"، فيما ‏أصيب ضابط من  قوات الأمن المركزي  خلال المداهمة وجري نقله ‏إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.‏
وعثرت القوات بجوار العنصرين الإجراميين على بندقيتين آليتين وعدد من الطلقات النارية ‏وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى العرض على النيابة العامة. 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية