رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز ١٠ معلومات بمشروع قانون الـ«سايس».. لجنة عليا بكل محافظة لتحديد أماكن وأوقات الانتظار.. ألف جنيه رسم الترخيص.. ٧ شروط للاعتماد بينها كشف المخدرات

مجلس النوابلجنة الإدارة
مجلس النوابلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجينى على مشروع قانون منادى السيارات "السايس"، المقدم من كل من النائب ممدوح مقلد ووزارة العدل. ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، والقضاء على المشكلات الناتجة عن أزمة سايس السيارات بالشوارع.



لجنة عليا بكل محافظة
ونص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة

تحديد الأماكن والأوقات
وتختص اللجنة بالاختصاصات التالية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التي تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التي يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل في هذه الأماكن

الترخيص
كما نص القانون على أنه لا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.

رسوم الترخيص
كما نص القانون على أن تحدد اللجنة العليا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يتجاوز ألف جنيه.

شروط الترخيص
وألزم القانون بتوافر عدد من الشروط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات وهى، ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص، وإجادته للقراءة والكتابة، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

حسن السير والسلوك
كما تضمنت الشروط، أن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

تحصيل مبالغ
كما نص القانون على أن لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تتجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.

إلغاء الترخيص
وحدد القانون عدد من الحالات التي يلغى فيها الترخيص بقرار من اللجنة العليا، وهى مخالفة شروط الترخيص، وممارسة المرخص له للمهنة في غير الموطن المحدد له بالرخصة، وتحصيل مبالغ مالية مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة على تنظيم باحات وأماكن وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.

عقوبة بالحبس
وحدد القانون عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

اللائحة التنفيذية
كما حدد القانون، فترة ثلاث شهور، بعد صدوره رسميا، لإصدار اللائحة التنفيذية له وتطبيقه على أرض الواقع.
الجريدة الرسمية