رئيس التحرير
عصام كامل

مبدأ قضائي بجواز صحة دعاوى الحكومة المقدمة من عضو هيئة قضايا الدولة

فيتو

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا بأن الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا المقام من هيئة قضايا الدولة يصح إذا كان موقعا من عضو من أعضائها دون اشتراط درجة معينة للمستشار مقدم الطعن من أعضاء الهيئة.


وتباشر هيئة قضايا الدولة القضايا بالوكالة عن الحكومة "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين كمحام عن الدولة".

وقالت المحكمة: إنه باستقراء أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، تبين أن المادة السادسة من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ، تقضى بأن "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصًا قضائيًّا".

وتابعت المحكمة أنه اعتدادا باستقراء اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994، فإن المادة 43 منها تقضى بأن "عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى، ويتولى الإشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها"، وتقضى المادة 47 من ذات اللائحة بأنه "يجب على العضو أن يضمن صحيفة الدعوى أو الطعن الأسباب القانونية التي تدعمها مؤيدة بالنصوص القانونية وأحكام المحاكم العليا وآراء فقهاء القانون".

وأضافت المحكمة أن المادة 48 من هذه اللائحة تقضى بأن "يسلِّم العضو مسودة الصحيفة التي أعدها بعد اعتمادها من رئيسه إلى السكرتارية المختصة لاتخاذ إجراءات قيدها بجدول المحكمة".

وتابعت: "إن المستفاد من النصوص التشريعية سالفة البيان، أن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأشخاص الاعتبارية العامة هي نيابة قانونية، وأن مقتضى هذه النصوص ودلالتها لم تكشف عن أن المشرع قد اشترط لصحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة أن يكون موقَّعًا من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة، وبهذه المثابة، لا يشترط لصحة طعن تلك الهيئة أن يكون تقرير الطعن موقَّعًا من عضو بالهيئة يشغل أي درجة".
الجريدة الرسمية